سياسة

لامتصاص البطالة..مقترح برلماني يروم استدامة التعويض عن فقدان الشغل 

لامتصاص البطالة..مقترح برلماني يروم استدامة التعويض عن فقدان الشغل 

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن مقترح قانون جديد وضعه على طاولة مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، أن تداعيات كورونا المستجد الذي عرفته المملكة كباقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي، أن الاجراءات التي اتخذتها المملكة من خلال القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات،وكذا من خلال مؤسسات مواكِبة لهذه الجائحة ولجنة اليقظة الاقتصادية، “مهمة جدا”، ومن ضمنها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة.

ومن هذا المنطلق، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب ضمن مقترحه الذي اطلع عليه “مدار21″، إلى “إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أية آلية للدعم الاجتماعي”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هناك فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، موضحا أن هذا المقترح يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم لتقديم تعويضات وإعانات لهذه الفئات، “وفق شروط وبناء على معايير اجتهد الفريق الحركي قدر الامكان في بلورتها”.

وأشار الفريق الحركي، إلى  المجهودات التي بذلت على امتداد عقود من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، وأبرز أن هذه المجهودات اتخذت صيغة إجراءات عملية عبر مجموعة من الآليات التي تختلف من حيث زواريا التقييم، مؤكدا أن البعض منها أعطى بعض النتائج المقبولة، فيما تتطلب آليات أخرى إعادة النظر والتجديد لتكون أكثر نجاعة من حيث المردودية والقابلية لاستقطاب فرص الشغل.

وبناء على ذلك، يُحدث وفق مقترح هذا القانون، نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل” ويهدف هذا النظام إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين بوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.

ويقترح فريق “السنبلة”، أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقداتن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة. ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من المقترح، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.

وبحسب المصدر ذاته، تحدد الفئات المستهدفة، بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. على أن ينقطع التعويض بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه.

ويحدد تدبير هذا النظام، بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية، ويمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات الواردة في الدة 17 من هذا المقترح، أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.ويستفيد الأشخاص المعنيون بهذا القانون، من التعويض بناء على طلب نموذجي يحدد بنص تنيظمي.

ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News