سياسة

الحكومة تتجه لوضع نظام أساسي خاص بمهني وأطر الصحة

الحكومة تتجه لوضع نظام أساسي خاص بمهني وأطر الصحة

في سياق التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب، خاصة عقب إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما واكبه من إجراءات وتدابير لتأهيل القطاع الصحي، لاسيما في ظل ما فرضته جائحة “كورونا” من تداعيات، تتجه الحكومة إلى إعداد نظام أساسي خاص بمهني وأطر الصحة.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 39.21 يتعلق بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو المشروع الذي يأتي لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا؛ وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع هذا القانون الذي حاز إجماع مجلس النواب، يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.

ويضم مشروع القانون الجديد، مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بما يسمح  باستثناء مهني الصحة  من الخضوع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك على غرار موظفي القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه وزير الصحة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء، وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى، والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة، وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها، والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، ويأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.وجاء هذا المشروع لتحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم. وقرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة إلى طلبة السنة السادسة في الصيدلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News