صوت الجامعة

مرسوم يُبعِد أصحاب الإجازة المرضية والعقوبات التأديبية عن رئاسة الشعب

مرسوم  يُبعِد أصحاب الإجازة المرضية والعقوبات التأديبية عن رئاسة الشعب

أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنظيم شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب بالجامعات العمومية ومدة انتدابهم والتعويضات المخولة لهم عن المهام التي يقومون بها، معلنة عدم قبول تشريحات المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر.

وأفادت وزارة التعليم العالي، في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن هذا مشروع المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولاسيما المادة 55 منه، الرامية إلى تعزيز حكامة المؤسسات الجامعية وتطوير آليات التدبير البيداغوجي والعلمي داخلها، وهو المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي.

وبشكل أكثر تفصيلاً، لفتت المادة الثانية من مشروع المرسوم أن باب الترشح لرئاسة الشعبة يفتح في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها، مبرزةً أنه لا يمكن للمترشح لرئاسة الشعبة أن يترشح لعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية، وينتخب من قبل ومن بين الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق المنتمين للشعبة والمزاولين مهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.

وبخصوص الممنوعين من الترشح، أوردت المادة الثالثة، أنه لا يقبل الترشح لرئاسة الشعبة من المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وعن طريقة انتخاب رئيس الشعبة، أوضحت المادة الرابعة أنه يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها ويشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي إما حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. في حين حددت المادة 5 مدة الانتداب في 4 سنوات.

وسجلت الفقرة الثانية من المادة 5 أنه إذا تعذر انتخاب رئيس الشعبة أو في حالة شغور المنصب لأي سبب من الأسباب، يكلف رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة، أستاذا للتعليم العالي وإذا تعذر ذلك أستاذا محاضرا مؤهلا وإذا اقتضى الحال أستاذا محاضرا مرسما بالقيام بمهام رئيس الشعبة إلى حين انتخاب رئيس للشعبة.

وأوردت الفقرة الثالثة أنه يفقد صفة رئيس الشعبة، كل رئيس شعبة تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة الرابعة من نفس المرسوم.

ونظمت المادة السادسة مهام رئيس الشعبة التي تناط به، تحت إشراف رئيس المؤسسة وبتنسيق معه، مبرزةً أنه يقوم بتنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية المقررة في الشعبة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات البيداغوجية واللوجستيكية والعلمية وجميع الوسائل الموضوعة رهن إشارة الشعبة وتتبع وتنسيق الامتحانات المتعلقة بمسالك التكوين التابعة للشعبة وتنسيق عمل الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة.

ويقوم رئيس الشعبة، وفق نفس المادة بتنسيق وتتبع عمل الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالشعبة وتنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة بتنسيق مع الأساتذة الباحثين المعنيين وتتبع صرف ميزانية التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الشعبة وإنجاز كل مهمة يطلبها رئيس المؤسسة، ذات صلة بالحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الشعبة وإعداد مشروع نظام داخلي يحدد كيفيات سير الشعبة قصد عرضه على مداولات مجلس المؤسسة.

وبخصوص التعويضات المخولة لرؤساء الشعب عن مهامهم، أشارت المادة 7 إلى أنه يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مقدار وكيفيات صرف التعويضات المخولة لرئيس الشعبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News