التقدم والاشتراكية يقترح إسقاط “التقادم” عن معاشات الأجراء

بالتزامن مع تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تنظيم مؤسسات التقاعد وحمايتها من أي اختلال تدبيري أو مالي قد يضر بحقوق الأجراء وبذوي حقوقهم، مشددا على ضرورة تعزيز الحقوق الاجتماعية للأفراد والحفاظ على الروابط الاجتماعية التي هي أساس التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، طالب فريق “الكتاب” ضمن مقترح قانون جديد تقدم به، بتغير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.10 الصادر في مارس 2014، وذلك انسجاما مع توجه المملكة، نحو تعميم الحماية الاجتماعية في الوقت الراهن كوسيلة لتثمين الرأسمال البشري.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلع عليه “مدار21″، أن “الصندوق المهني المغربي للتقاعد، خضع لتغيير على مستوى إطاره القانوني، بحيث انتقل من شكل تعاضذية للتقاعد نتيجة دخول القانون رقم 64-21 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ”.
وأكد رفاق بنعبد الله بمجلس النواب، أن “ما يهمهم في هذا المقترح القانون هو الانخراطات الاختيارية لإجراء القطاع الخاص، التي يساهمون في تمويل مؤسسة التقاعد المعنية باشتراكاتهم إلى جانب اشتراكات المشغلين، بهدف ضمان نظام تقاعد تكميلي بعد انتهاء مسارهم المهني سواء لهم أو لذوي حقوقهم”
وسجل المصدر ذاته، أنه ” أصبح من اللازم على الصندوق النهوض بنظام تقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمنخرطين وللمستفيدين معاشا عادلا وقارًّا، مردفا “وبالتالي لا يمكن أن يطاله التقادم لأي سبب من الأساب، باعتباره هذا المعاش حق من حقوقهم المكتسبة التي راكموها طيلة سنوات نشاطهم المهني، وأفنوا زهرة شبابهم من أجل شيخوختهم”.
واعتبر فريق التقدم و الاشتراكية، أن إخضاع مسطرة التصرف في حق المعاش وتصفيته، بعد بلوغ سن التقاعد القانوني بالنسبة لأصحاب ذوي الحقوق سواء المنخرطين أو الأزواج الباقين على قيد الحياة لمقتضيات وإجراءات، تمس هذا الحق ذو البعد الحقوقي والاجتماعي خاصة مقتضيات التقادم التي يفرضها اليوم القانون رقم 64.12 لاسيما المادة 62 منه.
وأوضح الفريق، أن هذه المقتضيات تعاكس توجه ورش الحماية الاجتماعية، القائم بالدرجة الأولى على محاربة الهشاشة والعوز الاجتماعيين فبالأحرى حرمان أشخاص من حقوقهم المشروعة والمثبتة بمبرر عدم مطالبتهم بها داخل الأجل، في الوقت الذي يجب على الصندوق أن يحفاظ على معاشات أصحابها كحق من الحقوق المودعة لديه وأن يبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإشعار المعنيين بالأمر بهذه الحقوق وتسليمها لهم.
مقترح التقدم والاشتراكية، الذي تضمن تضمن مادة فريدة، لتعديل المادة 62 من القانون رقم 64.12، طالب بأن تُوجه المؤسسة المعنية بالتقاعد إلى المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع معاشات التقاعد المستحقة لهم رهن إشارتهم.
واعتبر المصدر ذاته، أنه إذا تعذر أداء المعاشات المذكورة للمعنيين بالأمر، لأي سبب من الأسباب بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن هذه المعاشات يتم تحويلها لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يحوزها لحساب المعنيين بالأمر إلى حين المطالبة بها من قبلهم.
ووفقا لمقترح فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، تسترجع المعاشات المودعة لدى الصندوق المذكور، بناء على طلب بوجهه إليه المعنيون بالأمر ولاتخضع للتقادم معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها”.
هذا، ويعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد من الصناديق الأساسية التي أنشئت بالمغرب وذلك منذ سنة 1949 ليكون أول صندوق تقاعد مخصص للقطاع الخاص، ويشمل المقاولات والشركات التي تقد اليوم بـ7026 منخرطة في هذا النظام والتي تجمعها نفس الرؤية العصرية للتسيير التي تقرن بين المردودية والمسؤولية الاجتماعية فتسعى لتأمين مأجوريها معاشا مريحا عند التقاعد.
وقد سجل الصندوق ارتفاع عدد مشاركيه بـ1,17 في المائة مما يرفع مجموع المشاركين إلى ما يزيد عن 730 ألف يتوزعون بين حوالي 380 ألف مشارك نشيط وما يزيد عن 350 ألف ذوي حق، في حين بلغ عدد المستفدين من معاش تقاعد الصندوق المهني للتقاعد ما يزيد عن 185 ألف مستفيد حسب الإحصائيات الرسمية للصندوق والمحصورة في 31 دجنبر 2020.