سياسة

تفاصيل قانون تنظيمي يفتح الباب أمام الطعن في دستورية القوانين بالمغرب

تفاصيل قانون تنظيمي يفتح الباب أمام الطعن في دستورية القوانين بالمغرب

تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، عددا من المقتضيات والإجراءات والآجال القانونية المنظمة للعملية.

ووفق تفاصيل المشروع الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″،يهدف هذا القانون إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، عندما يدعي أحد الأطراف أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف محاكم المملكة، وأمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. ويمكن إثارة الدفع لأول مرة في مرحلة الاستئناف إلا إذا طبقت المحكمة في المرحلة السابقة مقتضى تشريعيًا جديدًا لم يُثر من قبل. ولا يمكن للمحكمة أن تثير الدفع تلقائيًا من تلقاء نفسها.

ولفت مشروع القانون إلى أنه “يجب إثارة الدفع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة، موقعة من محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة.

ويشترط، وفق نص المشروع، أداء رسم قضائي أو التمتع بالمساعدة القضائية، كما يجب أن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع، الحق أو الحرية التي يضمنها الدستور وموضوع الخرق، وبيان كيف أن تطبيق المقتضى محل الدفع قد يؤدي إلى انتهاك ذلك الحق أو الحرية، وترفق المذكرة بنسخ مساوية لعدد الأطراف وأية وثائق مؤيدة.

وتبت المحكمة في قبول الدفع داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارته أمامها. ويمكن إنذار مثير الدفع بتصحيح المسطرة خلال أجل أربعة أيام تحت طائلة عدم القبول، وإذا تبين استيفاء الشروط، تحيل المحكمة الدفع إلى محكمة النقض داخل الأجل القانوني.

وتتولى محكمة النقض، حسب مشروع القانون، التحقق من وجود صلة بين المقتضى التشريعي والحق أو الحرية المزعوم خرقها، وكذا من عدم سبق البت في مطابقة المقتضى للدستور، ما لم تتغير الأسس التي بني عليها القرار السابق، وتبت محكمة النقض في الدفع داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصّلها به.

ونص مشروع القانون على أن في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء الشروط، تحيل الدفع على المحكمة الدستورية بقرار معلل غير قابل للطعن، وتوقف المحكمة النظر في الدعوى الأصلية إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية.

وتتولى المحكمة الدستورية تبليغ الدفع فورًا إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، لإبداء ملاحظاتهم خلال أجل تحدده المحكمة، ويمكن للمحكمة الدستورية ضم الدفوع المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي.

وتبت المحكمة الدستورية في الدفع داخل أجل تسعين يومًا من تاريخ التوصل بالدفع أو إثارته أمامها، وتصدر المحكمة قراراتها وفق القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية رقم 066.13.

ويضيف القانون أنه يترتب على قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخ هذا المقتضى ابتداءً من تاريخ تحدده المحكمة، ولا تترتب مسؤولية الدولة عن تطبيق المقتضى قبل نسخه، وإذا صدر القرار في قضية جارية، يتعين على المحكمة المعنية ترتيب الآثار القانونية على ضوء القرار، وتنشر قرارات المحكمة الدستورية فور صدورها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News