“قانون الأحزاب” يشدد شروط الشفافية ويفرض رقابة على التمويل والدعم العمومي

نص مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على مجموعة من الشروط التي تربط تمويل الأحزاب السياسية بقواعد الشفافية والنزاهة، ومنها التأكيد على منع الأحزاب السياسية من قبول تمويل من أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص أو العام.
وتتكون موارد الحزب، وفق مشروع القانون التنظيمي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، من واجبات الانخراط، المساهمات والعائدات المالية السنوية.
كما أتاح المشروع نفسه للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس شركة، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليًا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في مجالات: التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي.
ويجب على الحزب التصريح بتأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية داخل أجل 30 يومًا، مع بيان نظامها الأساسي ومجال نشاطها، ورأسمالها وهوية مسييريها. وتدمج نتائج حسابات هذه الشركات في الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. ويمكن حل الشركة بقرار قضائي إذا خالفت مقتضيات القانون.
وتمنح الدولة، وفق المشروع، دعمًا سنويًا لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتغطية الانتخابات، ويشترط لذلك أن ألا يتجاوز عمر المترشحين 35 سنة في الدوائر المحلية، ويمكن أن تستفيد الأحزاب التي لم تستوفِ جميع الشروط من نصف الدعم السنوي.
ويحق للأحزاب، في ظروف استثنائية، تأجيل عقد المؤتمر الوطني العادي لمدة أقصاها أربع سنوات، مع الاستفادة من دعم لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، يضيف مشروع القانون التنظيمي.
ويتعين على الأحزاب تقديم حسابها السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات، مرفقًا بكل الوثائق المثبتة للمداخيل والنفقات. وفي حال عدم تقديم الحساب خلال ثلاث سنوات متتالية، يمكن حل الحزب بقرار من المحكمة الإدارية بالرباط بناءً على طلب من وزير الداخلية. كما يجب على الأحزاب إرجاع كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت استعماله في غير الغايات الممنوحة من أجلها.
وعلاقة بالحملات الانتخابية، نص مشروع القانون أنه على كل حزب سياسي أن يقدم إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانًا مفصلًا بحساب حملاته الانتخابية ومصادر تمويلها. وفي حالة تخلف الحزب عن تقديم هذا الحساب أو تسويته، يُوجه إليه إعذار رسمي لتدارك الوضع خلال 30 يومًا، وإلا يُسترجع الدعم الممنوح له لفائدة الخزينة العامة. ويمكن للمجلس الأعلى للحسابات إحالة المخالفات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.





