اقتصاد

مُقترحَا قانون بالبرلمان لتقنين العمل عن بعد وتحسين عقود “CDD”

مُقترحَا قانون بالبرلمان لتقنين العمل عن بعد وتحسين عقود “CDD”

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترحَي قانون يقضيان بتتميم مدونة الشغل، ويرومان تقنين العمل عن بعد وإدخال قيود صارمة على العقود محددة المدة (CDD) بما يضمن الاستقرار المهني للأجراء.

وجاء في نص المقترح الأول، الذي اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أن العمل عن بعد يعد من بين المستجدات التي فرضتها التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، والتي ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع اعتمادها داخل المقاولات والإدارات على حد سواء.

“فقد أبانت التجربة عن نجاعة هذا النمط من التشغيل في ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفير المرونة للأجراء والمشغلين، مع ما يتيحه من تقليص للتكاليف وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، غير أن مدونة الشغل المغربية لسنة 2003 لم تتطرق بشكل صريح إلى تنظيم العمل عن بعد، مما يطرح عدة إشكالات عملية وقانونية”.

ويأتي المقترح لتدارك الفراغ القانوني المسجل، حيث يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الأجير والمشغل في سياق العمل عن بعد، وتنظيم علاقة الأجراء بالمنصات الرقمية وضمان حماية حقوقهم الاجتماعية والمالية، كما يروم المقترح خلق بيئة عمل مرنة ومتوازنة تلائم التحولات الرقمية دون المساس بحقوق الأجراء.

ونصت المادة 13 مكرر التي جاء بها المقترح على أنه “يسمح للعمل عن بعد بين الأجير والمشغل وفق اتفاقية مكتوبة تحدد ساعات العمل، واجبات الأجير، وحقوقه في ما يتعلق بالتعويضات والضمان الاجتماعي، ويجب على المشغل توفير الوسائل التقنية الضرورية لضمان أداء الأجير لمهامه عن بعد بشكل آمن وفعال”.

وتخضع عقود العمل مع المنصات الرقمية للشروط العامة لمدونة الشغل، بما يضمن حماية الأجراء من الاستغلال أو الغبن بما في ذلك الحق في الحد الأدنى للأجور، والتأمينات الاجتماعية، وساعات العمل القانونية.

أما المادة 32 المكررة فنصت على أنه يجوز للأجير العامل عن بعد أو عبر المنصات الرقمية المطالبة بمتابعة حقوقه أمام مفتشي الشغل والمحاكم المختصة مع اعتبار أي مخالفة للمقتضيات القانونية خرقا للقانون مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة.

أما المقترح الثاني، والذي يهم العقود محددة المدة CDD، فاعتبر أن هذه العقود من أبرز أسباب الهشاشة في سوق الشغل، إذ يعاد تجديدها لسنوات طويلة بشكل يفرغ مبدأ الاستقرار المهني من مضمونه.

و”يأتي هذا المقترح لتعزيز حماية الأجراء وضمان التوازن بين مصالحهم ومصالح المشغلين، وتقنين أكثر صرامة للعقود المحددة المدة، عبر وضع آجال قصوى لتجديدها، وتحويلها تلقائيا إلى عقود غير محددة المدة في حالة التحايل أو التجاوز ، مع إقرار عقوبات زجرية في حق المشغلين المخالفين”.

ونص المقترح على تغيير أحكام المادة 16 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والتي تنص على أنه يمكن إبرام عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.

ودعا المقترح إلى أن يبرم عقد الشغل محدد المدة في حالات استثنائية فقط، مرتبطة بطبيعة العمل أو ظروفه أو غايته، كما هو محدد صراحة في القانون.

وأضاف: “لا يجوز تجديد العقد المحدد المدة أكثر من مرة واحدة، على ألا تتجاوز مدته الإجمالية سنتين. ويعتبر العقد غير محدد المدة إذا تم تجديده لما بعد هذه المدة أو إذا استمر الأجير في عمله بعد انتهاء الأجل المحدد دون إبرام عقد جديد”.

كما طالب بنسخ المادة 33 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر، وتعويضها على الشكل التالي؛ “لا يجوز فصل الأجير المرتبط بعقد محدد المدة إلا لخطأ جسيم منصوص عليه في هذا القانون، أو في حالة القوة القاهرة. وفي جميع الحالات، يتمتع الأجير بنفس الحقوق المخولة للأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة في ما يخص التعويضات المترتبة عن الفصل”.

كما نص على تتميم أحكام القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه بالمادة 16 المكرر؛ “في حالة لجوء المشغل إلى العقود المحددة المدة خارج الحالات المسموح بها قانونا، تعتبر هذه العقود تلقائيا عقودا غير محددة المدة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، ويعاقب المشغل المخالف بغرامة مالية تتراوح بين 20 و50 ألف درهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News