اقتصاد

يهم الأجراء والمقاولات.. تفاصيل إعفاء تعويضات النقل من واجبات الضمان الاجتماعي

يهم الأجراء والمقاولات.. تفاصيل إعفاء تعويضات النقل من واجبات الضمان الاجتماعي

دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، قرار وزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله، والتي سيتم إعفاؤها من واجبات الاشتراك المستحقة لنظام الضمان الاجتماعي.

ويقصد بوعاء واجبات الضمان الاجتماعي مجموع الأجور والتعويضات التي يتقاضاها المستفيدون، والذي تُحتسب عليه نسبة مساهمات الضمان الاجتماعي، ويشمل هذا الوعاء إجمالي الأجور الأساسية والتعويضات والمكافآت وأي فوائد عينية أو مالية يحصل عليها الموظف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعني أن مستجدات القانون سيكون لها تأثير مباشر على الأجراء والمقاولات المشغلة على حد سواء.

وتناول الباب الأول من القرار عناصر الأجر والتعويضات عن النقل والتنقل، إذ أوضح البند الأول أنه يُمنح التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل للأجراء الذين تلزمهم ظروف العمل التنقل من المقر الاعتيادي للعمل إلى أماكن تبعد عنه على الأقل بمسافة 50 كيلومترا، وذلك لتعويضهم عن مصاريف الأكل والمبيت والتنقل، التي يتحملون نفقاتها.

ونص القرار، في جميع الحالات، على ضرورة إدلاء المشغل بوثائق ثبوت التنقل، بدءا بأمر مكتوب مسلم للأجير المستفيد من التعويض، إضافة إلى بيانات تتعلق بالتنقل تتضمن على الخصوص، صفة المستفيد والمنصب الذي يشغله، سبب التنقل والوسيلة المستعملة للتنقل، عنوان نقطة الانطلاق والوصول والمسافة الفاصلة بينهما بالكيلومتر.

كما نص على أن يمنح التعويض عن التنقل جزافيا، “شريطة أن يمنح هذا التعويض بشكل منتظم، وأن يكون الأجير ملزما بالتنقل بصفة مستمرة، نظرا لطبيعة عمله، لا سيما الأعوان والوكلاء المتجولون أو الممثلون أو الوسطاء في التجارة والصناعة.

ويحدد سقف إعفاء التعويض عن التنقل ومصاريف التنقل الممنوح جزافيا في نسبة 100 في المئة من الأجر الأساسي دون تجاوز 5000 درهم في الشهر، ويشمل الإعفاء المذكور تغطية كل من مصاريف التنقل (بما في ذلك مصاريف النقل الأكل والإقامة).

وجاء في القرار؛ “يجب على المشغل، عندما لا يكفي السقف المذكور أعلاه، لتسديد النفقات المتحملة لتلبية احتياجات عمل الأجير تبرير مبلغ المصاريف الكلي بوثائق إثباتية لا سيما منها، أمر مكتوب بالتنقل وبيانات تتعلق بالتنقل معززة بالوثائق المبررة لها، غير أنه في الحالة التي تنعدم فيها الوثائق التي تثبت المصاريف المتحملة، ولا يمكن منح التعويض جزافيا، فإن مبلغ التعويض عن التنقل المعفى من وعاء واجب الاشتراك يقدر حسب عناصر مضبوطة”.

وفصل القرار المنشور على الجريدة الرسمية هذه العناصر في “مصاريف النقل” والتي تحتسب بالرجوع إلى جدول التعويض الكيلومتري عندما يستعمل الأجير سيارته الخاصة، أو باعتماد تعريفة وسائل النقل العمومية.

ويمنح التعويض الكيلومتري للأجير الذي يستعمل سيارته الخاصة للتنقل في إطار مزاولة مهامه المهنية، ويجب أن يبعد المكان الذي يتنقل إليه الأجير بسيارته الخاصة بمسافة 50 كيلومترا عن مقر عمله.

علاوة على ذلك يتم تحديد مصاريف الأكل عن كل يوم في 10 مرات مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل، ومصاريف الإقامة عن كل ليلة في 30 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل.

وترفع بنسبة 100% الأسقف المشار إليها أعلاه بخصوص التنقلات خارج أرض الوطن.

ويمنح تعويض عن النقل للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن مكان إقامتهم، كما يعفى التعويض المذكور وفق شروط معينة من وعاء الاشتراك؛ أهمها أن يبعد مكان إقامة الأجير المعتاد بكيلومترين على الأقل عن مكان العمل المعتاد، وألا يستفيد الأخير من وسيلة نقل المشغل ولا من سيارة المصلحة

وتحدد أسقف إعفاء هذا التعويض في 500 درهم في الشهر عندما يكون مقر العمل داخل المدار الحضري للمدينة و750 درهم في الشهر عندما يكون مقر العمل خارج المدار الحضري للمدينة.

وبخصوص “مكافأة الجولة” التي تمنح لتسديد تكاليف التنقل المتحملة خلال مزاولة العمل داخل محيط لا يتعدى 50 كيلومتر، وتعفى من وعاء الاشتراك في حدود مبلغ 1500 درهم. أما “التعويض عن الانتقال على إثر الإلحاق” والذي يتعلق بالانتقال من مدينة إلى أخرى، المفروض من قبل المشغل لضرورة المصلحة.

ويحدد سقف إعفاء هذا التعويض من وعاء الاشتراك، بالإلحاق داخل المغرب، في 10 دراهم عن كل كيلومتر يفصل بين السكن الأولي للأجير والمكان الجديد الذي عين به هذا الأخير، أما الإلحاق بالخارج فبالإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحملها الأجير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News