سياسة

وزيرة الاقتصاد ترهن تدخُّل الحكومة لتسقيف الأسعار بظروف مُبرِّرة للتقنين

وزيرة الاقتصاد ترهن تدخُّل الحكومة لتسقيف الأسعار بظروف مُبرِّرة للتقنين

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة لها كل الصلاحيات من أجل تأطير الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك وإذا ثبت بأن تسقيفها هو الحل المناسب، مشيرةً إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يضم مقتضيات حول كيفيات مراقبة الأسواق والأجهزة المشرفة على ذلك وكذا العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وأضافت فتاح، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول إصلاح قانون حرية الأسعار والمنافسة أن الأخير “يهدف إلى تنظيم السوق من خلال سن مجموعة من المقتضيات التي ترمي إلى حماية المستهلك من كل التعسفات التي يمكن أن تنتج عن التواطؤات أو استغلال لوضعية مهيمنة أو عن ممارسات مقيدة للمنافسة تنتج عن الفاعلين الاقتصاديين والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية المؤدية للاحتكار أو المضاربة في الأسعار”.

ومنذ دخول قانون حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ سنة 2000، تسجل المسؤولة الحكومية عينها أنه عرف ثلاثة تعديلات مهمة كانت تهدف إلى ملاءمته مع الظروف والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والعالمي بحيث تم إدخال بعض التعديلات سنة 2008 خصت بالأساس إدراج العقوبات الإدارية لجعل عمل لجن المراقبة أكثر فعالية وردعية.

وتابع الجواب، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن القانون عرف إصلاحاً شاملاً خلال سنة 2014 والذي تم من خلاله توسيع الاختصاصات الموكولة لمجلس المنافسة من خلال إعطائه الصفة التقريرية وعدة صلاحيات أخرى في مجال الممارسات المنافية للمنافسة والترخيص للتركيزات الاقتصادية.

وأورد المصدر ذاته أنه في سنة 2022 تم تدقيق وتحديث بعض مقتضيات هذا القانون وذلك من أجل ملاءمة أكثر وتقريبه من أفضل الممارسات في القانون المقارن، مع تعزيز الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين وضمان تكامله مع قوانين أخرى تصب كلها في خانة حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وفيما يخص الأسعار، ورغم تكريس هذا القانون المبدئي لحريتها، أوضحت الوزيرة أنه يتضمن عدة مقتضيات تؤطر تقنين الأسعار وتسمح باستثناءات يمكن من خلالها تنظيم الأسعار وتسقيف مستوياتها عندما لا تسمح نوعية المنتج أو الخدمة أو القوانين المنظمة لها أو خصوصيتها من وجود ظروف منافسة تمكن من تفعيل آليات السوق التي تنشط دينامية الحد من ارتفاع الأسعار.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون 104.12 حدد في هذا الباب حالتين لهذا الاستثناء، الحالة الأولى تنص عليها المادة الثالثة التي تحدد الظروف والشروط التي يمكن فيها لجوء الحكومة لتقنين الأسعار بصفة دائمة والمتمثلة في تواجد حالات احتكار قانوني أو دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد أو تواجد صعوبات دائمة في التموين أو نصوص تنظيمية تحث على تنظيم الأسعار. وفي هذا الإطار، تنحصر المواد والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها في لائحة من حوالي 20 سعرا.

وبخصوص الحالة الثانية، يواصل المصدر عينه أنه يخولها القانون بموجب المادة 4 بحيث تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير مؤقتة في بعض الحالات لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار بسبب ظروف استثنائية من قبيل ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في سوق معين، مسجلةً أن القانون قد حدد مدة تطبيق هاته المادة في 6 أشهر كحد أقصى، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة تقوم بتفعيل هذين المقتضيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك بحيث تم إدخال خلال السنوات الأخيرة بعض الخدمات للائحة المواد والخدمات المقننة، مشيرةً في هذا الصدد إلى إدراج أسعار نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية وتعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة.

وفيما يخص المادة الرابعة، أوضحت نادية فتاح أنه قد تم تفعيلها وبكثافة خلال جائحة كوفيد من خلال تسقيف أسعار مجموعة من المواد والخدمات من بينها الكمامات العادية والطبية ومحلول التعقيم واختبارات التحليل لكوفيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News