رأي

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ودوره في تحريك عجلة التنمية المحلية: تعقيد في التطبيق

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ودوره في تحريك عجلة التنمية المحلية: تعقيد في التطبيق

تبنى المشرع المغربي إرادة راسخة بتقنين الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، وحدد المدة الزمنية القصوى لاتخاذ الإدارة موقفا من الطلب المعروض عليها للرد سواء كان جوابها سلبا أو إيجابا بتسليم القرار، وبانقضائها يصبح السكوت بمثابة موافقة. وبهذا يكون قد جعل حدا لتماطل الإدارة، الذي يكون القصد منه ابتزاز صاحب الطلب، أو مجرد الإهمال والتراخي في أداء الواجب، مما يجعل الإدارة تمارس في بعض الأحيان تجاوزات أو نقصا في تجهيز وثائق ملف ما، فيستفيد المرتفق من عدم مطالبته بإلزامية إحضارها.

انطلق مسلسل إصلاح الإدارة بالتدريج، فكانت مبادرة جلالة الملك محمد السادس فور اعتلائه عرش المملكة أن أكد على ضرورة إعطاء مفهوم جديد للسلطة من خلال خطابه الذي وجهه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم وممثلي المواطنين بتاريخ 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء. جاء في إحدى فقراته: “ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي…”

كما أعقبته إشارات وتوجيهات متوالية تضمنتها خطب جلالة الملك من أجل إصلاح شامل ومندمج للإدارة الجهوية والمحلية التي يرتبط بها المواطن بطريقة مباشرة لقضاء أغراضه، وضمانا لحريته وحقوقه. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى السهر على الأمن والاستقرار وتشجيع المحافظة على السلم الاجتماعي.

إن المجتمعات والأمم تبنى وتتطور وتصعد في درجات الرقي على أساس التنمية بمفهومها الشمولي الأفقي الذي يشمل مختلف أنواعها، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية التي توفر ضروريات الحياة لجل أفراد المجتمع. فهي الرافد الأساسي لاستمرار حياة البشر. وتقوم التنمية بالأساس على الاستثمار الذي يؤدي إلى خلق الثروة. والاستثمار يحتاج إلى منظومة قانونية تؤطره وتنظم مساره وتحميه، وذلك بتوفير بيئة سليمة تؤثث له الأركان الملائمة لإنمائه وتطوره والسير به قدما إلى الأمام.

لقد جاءت أحكام ومقتضيات دستور 2011 استجابة لمطالب فئات عريضة من الشعب المغربي، بتجاوب ملك البلاد مع طموحات الحراك من خلال خطاب 9 مارس 2011 التاريخي الذي اقترح من خلاله تغيير الدستور بإشراك وتوافق جميع القوى السياسية بالبلاد، حيث اعتبر بمثابة ثورة قانونية غير مسبوقة قلما توفرت في البلاد العربية والإفريقية. اعتبر هذا الدستور الجهات والجماعات الترابية رافعة أساسية للتنمية المحلية (الفصل 136) الذي جاء فيه : ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويوفر مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”. كما أضاف في الفصل 139 « تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الآليات الكفيلة لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “. أما الفصل 145 فنص على أن : ” يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.”

وفي إطار متابعة ورش إصلاح الإدارة، أعيد تحيين وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 تحت رقم 113.14. وفي 6 نونبر 2017 صدر المرسوم رقم 2.17.582 تم بموجبه إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد.

ونجد في خطاب 14 أكتوبر 2016 الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث عرض من خلاله توجيهاته إلى المصالح المركزية والإدارة الترابية بضرورة تحسين علاقة المواطن بالإدارة في مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة، كيفما كان نوعها.. وتمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. كما أضاف خطاب جلالة الملك، بأن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.

وفي خطاب العرش لسنة 2017 جاء ما يلي : “والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.

كما جاء خطاب العرش لسنة 2018 أكثر وضوحا، ففي إحدى فقراته، أكد على ضرورة “اعتماد نصوص قانونية تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهرا، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها”. ودعا إلى التذكير بمبدأ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس الإصلاح.

ومن جهة أخرى، أكد خطاب العرش لسنة 2019 على أن القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق. وأن نجاح المرحلة الجديدة يقتضي انخراط المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولتحديث وإعطاء نفس جديد لمقتضيات قوانين التعمير، باعتبار هذا القطاع رافدا أساسيا من روافد الاستثمار، وملائمة فصوله مع نصوص دستور 2011، وتطبيقا للتوجيهات الملكية المتكررة عبر الرسائل والخطب، تم إدخال تعديلات على قانون 25.90 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. فصدر قانون 55.19 بتاريخ 6 مارس 2020 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

فإن كان القانون 25.90 الذي شرع العمل به بداية من سنة 1993 لتنظيم إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك من أجل الحد من فوضى العقار، والبناء العشوائي، خاصة بالحواضر وشبه الحواضر، اعتبر حينها شيئا جديدا في هذا المجال. حيث أسند العمل به إلى المجالس الجماعية حضرية أو قروية، لكن ما فتئ أن تبين قصوره من عدة نواحي. فقد عرف تنزيله انحرافا في العديد من فصوله دون القصد الذي كان يهدف إليه المشرع، كما تغاضى عن الإشارة إلى تطبيق مضامين الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية باعتبارها ملزمة للإدارة بناء على مبدأ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، بعد استيفائها لجميع طرق الطعن والنقض في شكلها النهائي. فنجد مثلا فيما يتعلق بتقسيم العقارات المحفظة، رغم حصول أحد الشركاء على حكم يقضي بالخروج من الشياع، الذي يعتبر مبدأ عاما ولا يجبر أحد على البقاء به، حسب منصوص الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود، فإن قانون 25.90 لم يشر للحالة التي يوجد بها حكم قضائي، وأبقى على مطالبة المحافظ العقاري للمرتفق بتضمين ملف القسمة بشهادة إدارية يصدرها رئيس المجلس الجماعي الذي كثيرا ما يتلكأ في منحها لاعتبارات قد تكون غير مفهومة في مقصدها، أو تخوفا من تبعات قد تطاله ولا داعي له بتحمل عواقبها. وإن كان قانون 55.19 حدد مدة إصدارها في حدود ثلاثين يوما من إيداع الطلب باعتبارها تدخل ضمن مشاريع الاستثمار وتتطلب التعجيل، فإنه تغاضى بدوره عن إعفاء الملفات التي تتوفر على حكم قضائي، أو الإشارة إلى اعتماده.

ثم صدر الظهير الشريف رقم 1.20.06.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ينص على تنظيم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وحدد المبادئ العامة التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمرتفق، والآجال القصوى للإجابة على الطلبات، مع اعتبار سكوت الإدارة عند انقضاء الأجل بمثابة موافقة. لكن هنا تكمن المشكلة لدى غالبية الإدارات، وخاصة بالجماعات الترابية، وعلى الخصوص، تلك التي لا تتوفر على الموارد البشرية الكفأة، والمتمكنة من الاطلاع الواسع على مضمون القانون وتتبع مستجداته، وتأويل محتواه التأويل الصحيح.

تفعيل مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة

العملية جدلية بين المواطن والإدارة، كلاهما ضروري لوجود الآخر. أساس وجود الإدارة يكمن في خدمة المرتفق، وهي ملزمة بتلبية طلباته وفق القوانين الجاري بها العمل. وإصلاح الإدارة رهين بتحسين علاقتها بالمواطن. وبتلبيتها لحاجياته، تكون قد ساهمت في الدفع بعجلة المجتمع إلى التطور وتنمية البلاد. وتتوقف هذه العملية بدورها على مبادئ عامة ينبغي توفرها، منها :

  • تمتين علاقة الثقة بين المرتفق والإدارة المؤسسة على تطبيق القانون واحترام مقتضياته بما يلزم.
  • تعزيز شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية، واحترام الآجال التي حددها القانون.
  • تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وتخفيف العبء على المواطن أثناء تقديمه لطلب الحصول على قرارات إدارية، واستعمال الشفافية في تلقي ومعالجة القرارات.
  • احترام الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، إما بالرفض الذي ينبغي أن يكون معللا قانونا أو بالإيجاب بمنح القرار.
  • اعتبار سكوت الإدارة عن الإجابة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد قانونا، بمثابة موافقة. يجب على الإدارة أن تأخذ مأخذ الجد بعين الاعتبار التاريخ الذي سجل به الطلب بمكتب ضبط الإدارة. والموظف المكلف بتلقي الطلبات ملزم بمعرفة الآجال القانونية، وتنبيه المسؤول الإداري لذلك، حتى يتمكن من الإجابة بالقبول أو الرفض المعلل داخل الآجال. ذلك أن جهل أو تجاهل الأجل يؤدي إلى موافقة ضمنية ولو كان ملف الطلب ناقصا.

ورغم صدور القانون 55.19، والمراسيم التطبيقية، والقرارات والدوريات التي أعقبته، فإن أغلب الإدارات لا تزال على سابق عهدها، تتمسك بعدم احترام آجال إنجاز وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون. وعلى الخصوص الجماعات الترابية التي لم تتوفر بعد على منصات رقمية تستقبل من خلالها الطلبات، وتكون خاضعة للمراقبة والتتبع من الإدارة التي تعلوها تراتبية. وفي بعض الإدارات المحلية يرفض تسلم الطلبات الورقية بمكتب الضبط بداعي أن رئيس المجلس أو المسؤول الإداري المفوض له بالمهمة لم يرخص بذلك، مما يضيع على المرتفق الفرصة لقضاء أغراضه. وحتى في حالة قبول الطلب، فإنه في العديد من الحالات يبقى حبيس الرفوف، ولم يتم الانتباه إلى الآجال المحددة للجواب عليه، إما تهاونا أو تجاهلا، أو جهلا بمضمون قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع العلم أن المفروض في العمل الإداري هو الحرص على استثمار الوقت، واعتبار هدر الوقت يفوت على المرتفق ما كان بمقدوره أن يجنيه من ربح، وما يلحقه من خسارة، كان من الأجدر تفاديها حين يحترم الأجل. وقد جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بأن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون والتأخير. وأضاف الخطاب الملكي، إن الإدارة تشكل بالنسبة للعديد من الموظفين مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه.

وورد في منشور وزير الداخلية الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2023 إلى أنه سيتم تزويد السيدة والسادة الولاة والعمال برسائل إلكترونية إنذارية عبر منصة رخص لإخبارهم بالملفات التي اجتازت مرحلة الدراسة التقنية دون إبداء اللجنة المعنية لرأيها في الموضوع، وذلك قصد اتخاذهم للإجراءات اللازمة قبل بلوغ الملفات المعنية للمراحل الأخيرة من مسطرة سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة. إلا أن الطلبات الورقية المودعة بمكتب الضبط، لا تتم متابعتها بتقديم جرد في إطار التسلسل الإداري يرفع إلى المصالح الإقليمية أو المركزية التابعة لها من أجل التحقق من مآل تنفيذها. ونادرا ما يتم تسليم وصل الإيداع حسب النموذج بالملحق رقم 2 المنصوص عليه في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2332.20 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020. يتضمن هذا الإيصال معطيات أساسية عن سكوت الإدارة، والجهات المسؤولة التي يمكن اللجوء إليها في حالة الامتناع عن تسليم القرار أو في حالة سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة، وبتعبئته وتسليمه للمرتفق تكون الإدارة قد ساهمت في تقديم جزء من الحل.

ولا يسعنا إلا أن ننوه بشكل إيجابي ومسؤول بكل المبادرات الإصلاحية للقوانين، التي من شأنها تحريك عجلة الإدارة لتسريع عملية القيام بمصالح المواطنين، وافتكاكها من بين مخالب النمطية والرتابة، وضعف المردودية، وهدر الوقت، وانحطاط القيم، والرفع بها إلى التخليق المطلوب للمساهمة في تطوير الإنتاجية، والوصول إلى مصالحة حقيقية بين الإدارة والمرتفق تؤسس لمستقبل واعد قوامه الثقة والمصداقية والكرامة والتقدير ورد الاعتبار للمواطن من أجل تشجيع المستثمر، وتنمية الاستثمار، وحمايته بهدف خلق فرص الشغل، وامتصاص العطالة، والرقي بالمستوى المعيشي للمواطن.

طرق الطعن بعد انصرام أجل الحصول على القرار الإداري

إن استعجال تنزيل هذا القانون على أرض الواقع يتطلب تتبع مساره، ومعالجة الاختلالات، والمعيقات التي قد تعترض تنفيذه على الوجه المطلوب كيفما توخى المشرع من مقاصده. فهو وإن كان يعتبر من الناحية النظرية نقلة نوعية، وثورة هادئة لتغيير مفهوم الإدارة، فإنه في شقه المتعلق بالطعن، ما لم يتم تدارك غموضه، يبقى ناقصا ومبتورا، لا تستقيم له قائمة، إذ اعتمد أفكارا متنافرة، ولا يربط بينها التناسق المطلوب، مما يتطلب الإسراع بتعميم المنصات الرقمية في مجموع الإدارات، لتقديم الطلبات وتتبعها، وإنشاء قنوات لتلقي الشكاوي والملاحظات حول الخدمات، ونشر تقارير عن أداء الإدارات، ومدى التقدم في تبسيط المساطر.

وضمانا لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه قانون 55.19 من حيث تسهيل وتسريع حصول المرتفقين على الخدمات الإدارية، وتفعيل مبدأ الثقة، والحد من التماطل الإداري، فإنه من المهم للمرتفقين معرفة حقوقهم وطرق الطعن المتاحة لهم لضمان تطبيق هذا القانون بفعالية.

ففي حالة سكوت الإدارة عن الرد على طلب المرتفق، ينبغي التأكد من طبيعة الطلب، إن كان يدخل ضمن القرارات التي يُعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة موافقة حسب المرسوم التنظيمي (المادة 19 من قانون 55.19).

فإن كان الأمر كذلك، فإن الطلب يعتبر موافقا عليه بعد انقضاء المدة منذ تسجيله بالإدارة، ويمكن المطالبة بوثيقة تثبت ذلك. فإن لم يتوصل المرتفق برد المصالح التي قدم لها طلب الطعن في الأجل المنصوص عليه، ينبغي له أن يتقدم بطعن إلى عامل العمالة، باعتباره السلطة الوصية على المصالح التابعة لتراب الإقليم. كما يمكنه اللجوء إلى اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لمطالبتها بتتبع طلبه (المادة 27).

 وأخيرا في حالة عدم الاستجابة للطعون الإدارية، أو عدم الحصول على القرار، يمكن للمرتفق رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.

وحتى لا يفوت المرتفق الفرصة على نفسه في الحصول على قرار الطلب، عليه أن يلتزم بالآجال القانونية للطعن، لأن عدم احترامها قد يسقط الحق في الطعن. كما ينصح باللجوء إلى الاستشارة القانونية مع محام مختص في القانون الإداري من أجل صون حقه. فإذا كان قانون 55.19 قد عمل على تسهيل وتسريع حصول المرتفقين على الخدمات الإدارية والحد من التماطل الإداري، فلا يعفى هؤلاء من ضرورة الوعي بمعرفة حقوقهم، وطرق الطعن المتاحة لهم، في ظل هذا القانون بفعالية

إن اتخاذ خطوات جادة في تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والحرص على توضيح مفهوم مسطرة اللجوء إلى الطعون الإدارية، من شأنه تمكين المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويعزز من تنمية الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News