جهويات

“فاجعة فاس” تُسائِل انضباط البلدية والعمالة لمساطر “البنايات الآيلة للسقوط”

“فاجعة فاس” تُسائِل انضباط البلدية والعمالة لمساطر “البنايات الآيلة للسقوط”

أثارت تصريحات كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنراهيم، حول مسؤولية المجلس الجماعي السابق على فاجعة المبنى المنهار بفاس واستخفاف رئيسه، إدريس الأزمي، في متابعة إجراءات إخلاء المبنى الآيل للسقوط، غضب “بيجيديي فاس”، على الرغم من تنصيص “قانون البنايات الآيلة للسقوط”، في مادته الـ7، على إمكانية طلب الرئيس من عامل الإقليم استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقرارات رئيس المجلس.

وفتحت تصريحات بنبراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، جدلا كبيراً حول عدم تطبيق المجلس السابق لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ودرء الخطر الذي كان يتهدد شاغلي المبنى المنهار والبنايات المجاورة له منذ سنة 2018.

وحاولت جريدة “مدار21” الإلكترونية ربط الاتصال، نصياًَ وهاتفيا، برئيس جماعة فاس السابق، إدريس الأزمي، لأكثر من عشر مرات، دون أن تتلقى جواباً من طرفه أو توضيحات تساعد على رفعه اللبس الذي أحاط بهذه الفاجعة التي راح ضحيتها 10 مواطنين.

وتشير المادة 7 من نفس القانون إلى أنه يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.

وبناءً على مضمون المادة 8 من القانون عينه، فإن مسؤولية عامل الإقليم قائمة أيضا لكونها تنص على أنه إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاد الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه.

وتواصل الفقرة الأولى من نفس المادة (المادة 8) أنه بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

ويبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف. وإذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها، حسب الفقرة الثانية، من نفس المادة، ما يعني أن مسؤولية عدم تطبيق مقتضيات القانون 94.12، تقع على عاتق رئيس البلدية وعامل إقليم فاس، حينها.

وبالعودة إلى حالة بناية فاس، التي أودى انهيارها بحياة 10 أشخاص، فإن القانون نفسه رسم طريق الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل واضح، حيث نصت المادة 17 على أنه عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية (اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري) باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر.

ورتبت الفقرة الثانية من نفس المادة الإجراءات الضروري اتخادها في مثل هذه الحالات بدءاً بإعلام وتحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم.

وكإجراء ثان، يتم تدعيم المبنى أو إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة ثم المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة، وفي الحالات الأخطر المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة أو اللجوء إلى المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة في الحالات الأقل خطورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News