أمن وعدالة

محكمة النقض تحجز أموال جماعة كلميم بعد “تراخيها” في تعويض مواطن

محكمة النقض تحجز أموال جماعة كلميم بعد “تراخيها” في تعويض مواطن

أمرت محكمة النقض بالحجز على أموال جماعة كلميم إثر تراخيها دون مبرر في تنفيذ حكم قضائي بتعويض مواطن، معتبرة إياه امتناعا عن التنفيذ، طالما أن المبلغ المطلوب صدر بشأنه حكم نهائي.

وجاء في نص القرار، الذي اطلعت “مدار21” على تفاصيله، أن “تراخي الجماعة في التنفيذ دون مبرر مقبول يشكل في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ، طالما أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي، وأن هذه الوضعية تسمح بالحجز على أموالها دون أن يكون لها أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العامة”.

وفي تفاصيل الملف؛ ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه سبق لمواطن أن استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضى بأداء الجماعة له تعويضا إجماليا عن الاعتداء المادي على جزء من عقاره قدره 504 آلاف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر.

وحظي هذا الحكم بالتأييد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي وجهت به إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم، موقع المنفذ عليها، وانتهت الإجراءات بإيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بكلميم المكلف بعملية التنفيذ بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة، أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 543 ألفا و954 درهم، شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي.

ويعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانتفاء مقدمات شروط التنفيذ الجبري وعدم توفر شروط المال المحجوز عليه ومخالفة مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يجوز إجبار المحاسبين العموميين على القيام بالتصريح الإيجابي، وأن المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 3 يناير 2019 المتعلق بتحديد قائمة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف، نصت على مسطرة مرنة ومبسطة لتنفيذ الأحكام القضائية بحجز ما للمدين لدى الغير التي توجد بين أيدي المحاسبين العموميين، بغض النظر عن امتناع الأمر بالصرف

وأضافت الجماعة في طعنها “… إلا أن ذلك يصطدم بمقتضيات المادة الثانية التي تؤكد أن الشرط الجوهري والأساسي في التنفيذ يتمحور على توفير الاعتمادات اللازمة أو الأموال، وبعد معاينة الميزانية المعتمدة لسنة 2021 المتعلقة بالإدارة المعنية يتبين خلوها من اعتمادات مخصصة لتغطية النفقات الناتجة عن الحكم القضائي موضوع المنازعة، وأنه يشترط في المال المحجوز أن يكون عائدا للطرف المحجوز عليه إما بسبب المديونية أو بسبب حيازة التسيير أو تدبير الأموال، وهذه العلاقة منعدمة، كما أن القرار خالف مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تنص على عدم إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز، وأن استبعاد المادة المذكورة أثناء البت في الحكم غير صائب، وأنه يتعين نقض القرار”.

لكن، وحيث ثبت للمحكمة أن تراخي الجماعة في التنفيذ إلى حد الآن دون مبرر مقبول يشكل في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ، طالما أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي، وأن هذه الوضعية تسمح بالحجز على أموالها دون أن يكون لها أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العامة.

كما تم استدعاء الخازن الإقليمي لكلميم بصفته محجوزا لديه الحضور جلسة الاتفاق الودي فتخلف رغم توصله، وأن ذلك ما دفع بقاضي أول درجة إلى إعمال مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، فتكون مسطرة التنفيذ قد تمت وفقا لأحكام الفصول 491 و 492 و 494 من قانون المسطرة المدنية، ولأجل ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News