دعم يصل 30%.. الحكومة تفرج عن تحفيزات المقاولات الصغرى

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342، والذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم، اطّلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن أي مستثمر يمكن أن يستفيد من هذا النظام الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى، ولكن بشرط أن يفوق مشروع الاستثمار مليون (1.000.000) درهم وأن يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
كما يجب، وفق المصدر ذاته، أن تساوي النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة أو تفوق 1,5؛ ويجب أن يُنجز مشروع الاستثمار في أحد فروع الأنشطة التي ستُحدَّد قائمتها حسب كل جهة، وكذلك يجب أن تكون 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية.
وتنص المادة 9 على أنه لا يجوز أن تستفيد من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم إلا مشاريع الاستثمار التي لم تكن موضوع اتفاقية استثمار مبرمة في إطار نظام آخر لدعم الاستثمار وضعته الدولة، ولا يجوز للمستثمر الاستفادة مرة أخرى من نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، إلا إذا قام بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على اتفاقية الاستثمار التي أبرمها مع الدولة في إطار النظام نفسه.
أما المادة 11، فتُشير إلى أن نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة يشمل ثلاث منح للاستثمار، تتضمن منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.وتنص المادة 13 على أنه يجوز الجمع بين منح الاستثمار المشار إليها في المادة 12 أعلاه في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابلل للاستفادة بالمنح.
أما عن كيفيات الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، فتنص المادة 14 على أنه يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم تكوين ملف يتضمن المستندات المحددة قائمتها بقرار رئيس الحكومة.
ويودَع الملف المشار إليه أعلاه إلكترونيًا لدى المركز الجهوي للاستثمار الذي سيُنجَز في دائرة نفوذه الترابي مشروع الاستثمار، إذ تتولى المراكز الجهوية للاستثمار، كل فيما يخصه، وبحسب المادة 15، مهمة التأكد من أن الملفات المودعة من لدن المستثمرين تتضمن جميع المستندات المطلوبة.
كما تتولى مهمة التحقق من أن شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم مستوفاة، واحتساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وحساب منح الاستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتنص المادة 15 ذاتها على أن المراكز الجهوية للاستثمار تتولى أيضًا إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص السالف الذكر وعرضها على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قصد المصادقة عليها، وصرف منح الاستثمار الممنوحة إلى المستثمر، وإعداد، بتنسيق مع السلطات والمصالح اللاممركزة والهيئات المعنية، تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ورفعها إلى السلطة الوصية على المراكز، ووالي الجهة، وعمال الأقاليم أو العمالات، وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.
فيما تنص المادة 16 على أنه بعد التأكد من أن المستثمرين يستوفون شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم، تقوم المراكز الجهوية للاستثمار بحصر قائمة مشاريع الاستثمار المقبولة، في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، وفق مبدأ “من يأتي أولًا يستفيد أولًا”، ويُصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتؤكد المادة 19 أنه يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات، فيما تنص المادة 20 على أنه يجوز للمقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة المنشأة حديثًا أن تستفيد من نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، شريطة استيفائها للشروط المنصوص عليها.