مساعي تفويت ملعب “دونور” بـ400 درهم للمتر تثير الجدل

أثار طلب من مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء لتفويت القطعة الأرضية التي يوجد عليها ملعب محمد الخامس “دونور” من ملكية الجماعة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة، مقابل ما يناهز 38,5 مليون درهم، ما يناهز 400 درهما للمتر، جدلا واسعا، إذ عبر مستشارون عن رفض التفويت، ما جعل عمدة المدينة ترد على أملاك الدولة باستحالة الاستجابة للطلب.
ووفق مراسلة من مندوب أملاك الدولة إلى رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، مؤرخة بتاريخ 14 فبراير 2025، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، طلب المندوب “اتخاذ الاجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي الآذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الادارية للخبرة، حتى يتسنى استكمال اجراءات اقتناء القطعة المذكورة تمهيدا لتخصيصها الفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة”.
وذكر المندوب أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء، فإن الدولة (الملك الخاص) بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101 /س 20346 /س 17982 /س البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 متر مربع ، قصد التخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع الرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وتابع أن اللجنة الادارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 حددت القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة درهم (38.468.400.00) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد.
وفي جوابها على مندوب أملاك الدولة، ردت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، “باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”، مؤكدة أن جماعة الدار البيضاء “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع المراسلة، لا حالا ولا مستقبلا”، مشددة على أن مركب محمد الخامس هو “جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.
وأكدت مراسلة الرميلي المؤرخة بتاريخ اليوم 10 مارس 2025 أن جماعة الدار البيضاء لم تطلب انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به، مؤكدة أنه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصمنا للاستعمال المباشر من قبل العموم والتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وشددت الرميلي على أن المادة الخاصة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، مضيفة أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، “حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الاقليم، وأعضاء المجلس المجلس ووفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم الاختصاصات المجلس الجماعي”.