وزيرة الاقتصاد: محجوزات الجمارك تُنقَل لجميعات خيرية والإدارة من تنتقي المستفيدين

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إدارة الجمارك تُزوِّد عددا من الجمعيات المدنية المشتغلة في المجال الخيري بالمحجوزات والبضائع المتخلى عنها، وذلك عبر المؤسسات العمومية (الإدارة) التي تدخل تحت وصايتها بحكم عدم ارتباط جمعيات المجتمع المدني بأي اتفاقية مع إدارة الجمارك، مبرزةً أن هذه المؤسسات العمومية هي التي تحدد معايير استفادة الجمعيات وتسهر على مدى تنفيذ الالتزامات.
وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي عن سؤال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني، أنه “على الرغم من عدم ارتباط إدارة الجمارك، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأي شراكة مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني، إلا أنها تقوم بتزويدها بالبضائع المحجوزة لديها أو المتخلى عنها لفائدتها”.
وسجل الجواب الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه لا تتم عملية التزويد بشكل مباشر مع هذه الجمعيات، مشيرةً إلى أن “هذه العملية تتم عبر المؤسسات العمومية ومنها إلى الجمعيات ذات الأغراض الخيرية والاجتماعية التي هي تحت وصايتها أو المعتمدة لديها”.
وأشارت الوزيرة نفسها إلى أن هذه المؤسسات العمومية هي التي تحدد معايير انتقاء الجمعيات التي تستفيد من التفويت المجاني لهذه المحجوزات والبضائع المتخلى عنها، مشددةً على أن هذه المؤسسات تسهر أيضا على تنفيذ كافة الالتزامات تجاهها.
وأوردت الوثيقة ذاتها أنه “مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار المساهمة في مجهودات الدولة للنهوض بالعمل الخيري والاجتماعي في بلادنا”، مسجلةً “إبرام إدارة الجمارك اتفاقيات شراكة في هذا المجال مع مجموعة من المؤسسات العمومية بطلب من هذه الأخيرة”.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أن “إدارة الجمارك لا تربطها في هذا المجال أي شراكة مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني بل مع المؤسسات العمومية الوصية عليها”، مؤكدةً أن “اتفاقيات الشراكة المبرمة تهم على سبيل المثال وليس الحصر إدارة التعاون الوطني ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والهلال الأحمر المغربي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب”.
وعلى مستوى القانون المتعلق بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لفت الجواب الكتابي ذاته إلى “المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، والمتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يخول للإدارة صلاحية التفويت المجاني لبعض البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك أو محجوزة لديها”.
ويشترط المرسوم ذاته قبل عملية التفويت أن يسبقها اتفاق صلح أو حكم قضائي يحول ملكيتها إلى إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك لإضفاء الشرعية القانونية على تفويت هذه المحجوزات لفائدة المستشفيات والملاجئ وغيرها من المؤسسات الخيرية.