سياسة

للاستفادة من الدعم والإعانات.. الحكومة تشدّد مراقبة انخراط غير الأجراء بنظام “آمو”

للاستفادة من الدعم والإعانات.. الحكومة تشدّد مراقبة انخراط غير الأجراء بنظام “آمو”

وضعت الحكومة المغربية الإطار القانوني لكيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام “آمو” الشامل الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وصدّق المجلس الحكومي، المنعقد عشية اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 دجنبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويرمي مشروع المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين عل شروط الخضوع لنظام “آمو” الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى تمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

ويتم التحقق السالف الذكر، وفق مشروع المرسوم الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، إما عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وإما عبر شهادة يسلمها الصندوق المذكور للمعني بالأمر، تؤكد تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور وكنا انتظامه في أداء الواجبات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن يتمم المرسوم رقم 2.23.690 بالمادة السابعة المكررة التي منحت للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، التحقق عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتها، من كون الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مسجلون بالنظام المذكور ومنتظمون في أداء واجبات الاشتراك المستحقة”.

وخولت المادة السابعة المكررة الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية “التحقق، عند الاقتضاء، من تسجيل المؤمن المعني وانتظامه في أداء واجبات الاشتراك من خلال شهادة يدلي بها”، فيما أناطت للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية تحديد نموذج لهذه الشهادة التي “تثبت انتظام المؤمن من تاريخ تسجيله إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدارها”.

وألزم المرسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسليم الشهادة للمعني بالأمر “بناء على طلب منه، بكيفية إلكترونية، داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب”، على أن “تكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها”.

ومنح مشروع مرسوم رقم 2.24.770 الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية صلاحية التأكد من تطابق المعلومات الواردة في الشهادة المدلى بها مع تلك المتوفرة بالموقع الإلكتروني، وفي حالة عدم التطابق، تخبر الجهة المعنية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فورا بذلك وتسلمه الوثيقة المدلى بها من لدن المعني بالأمر.”

وأسندت المادة الثانية تنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيا يخصه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News