المحكمة الدستورية توافق على إحداث وكالة الدعم وحذف معهد القضاء

وافقت المحكمة الدستورية على إحداث مجموعة من المؤسسات العمومية الاستراتيجية، ومنها على الخصوص وكالة الدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير التي أحدثت بعد زلزال الحوز، إضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في المجال الصحي، مؤكدة أنها لاترى في إحداثها ما يخالف الدستور.
جاء ذلك وفق قرار المحكمة الدستورية رقم 244/24 م.د، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بعد إطلاعها على القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
وصرحت المحكمة الدستورية “بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
ويتكون القانون التنظيمي المذكور من مادة فريدة “تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة”.
وأضاف القانون التنظيمي إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية كل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
ومن التعديلات التي جاء بها القانون المذكور، ووافقت عليها المحكمة الدستورية، ما يتعلق بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة”.
وعللت المحكمة الدستورية موقفها بأن الدستور، “يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة”.
وتابعت المحكمة الدستورية بأن الدستور، فيما نص عليه في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، “يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور”.