وهبي: الله أنقذ المرأة من مدونة 2004 وأحكام كانت تصف قضاة أجانب بالكفار

ذهب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق مناقشة مواد المسطرة المدنية، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية، إلى أن بعض القوانين لا تخدم النساء ضمن مدونة الأسرة لسنة 2004، مفيدا أن أحكام قضائية تصف قضاة الأجانب بالكفار.
وأشار وزير العدل، اليوم الثلاثاء باجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، في معرض تعقيبه على النواب البرلمانيين، إلى أن هناك مقتضى ضمن مدونة الأسرة “معرفتش شكون هذاك الذكي والمثقف لي دارو”، موضحا أن المقتضى يطلب عند زواج المرأة والرجل في الخارج أن تأتي مرفقة بالزوج شخصيا وتصرح به أمام القنصلية، مضيفا أنه يمكن أن يرسل الطلب عبر الأنترنيت وتسجيله “شنو المشكل”.
وشدد وهبي في السياق ذاته “الله أنقذ المرأة من مدونة 2004″، مضيفا أن هناك نساء كثيرات يكون لديهن عقد الطلاق بالخارج ويأتون للقيام بالصيغة التنفيذية حتى يتزوجن.
وتابع وهبي أن الأحكام القضائية كانت تستعمل عبارات من قبيل “..وحيث أن القاضي الذي أصدر الحكم كافر”، مضيفا “واش دخلتي لقلب داك القاضي وعرفتي آش فيه، ومن قال لك بأنه كافر، وهل المسيحيين كفار”.
وأفاد أن المدونة الحالية قامت بحل هذا الإشكال، مجيبا النواب بأنه “خاصنا نمشيو بعيد، ماشي تقولو ليا حيد الاستئناف ونديرو الابتدائية ولكن يجب الذهاب في اتجاه تسهيل المسطرة عن بعد”.
وتابع أن مساطر التذييل إذا تعلقت بالمال يجب أن يأتي المعني المحكمة ويؤدي، كما أنه في قضية الطلاق والزواج ينبغي أن يكون عند بعد، مضيفا أن المصيبة الأخرى هي أن المرأة تأتي بعقد الزواج أو الطلاق للمطالبة بالنفقة وفي الصيغة التنفيذية يطلبون منها القيام بتبليغ الزوج “ايوا فين غادي تلقاه، وهو طلقها في فرنسا ومشى للجابون”.
وتنص المادة 451 على أنه “لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون”.
وفي المادة التي تليها المادة 452 “يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية المختصة نوعيا. ويكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه. ويستدعي الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء”.
وأثار نواب برلمانييون ملاحظات بشأن إلزامية تقديم جميع طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية يجب القديمه للرئيس الأول أمام محكمة الاستئناف وهذا حرمان من درجة من درجات التقاضي، إضافة إلى إزالة الإختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية.
وأثار رئيس اللجنة سعيد باعزيز أيضا أن تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية غالبا يهم قضايا من اختصاص المحاكم الابتدائية الأجنبية وأصبح حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به ونريد أن تكون له الصيغة التنفيذية بيلادنا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يوجد فيها حق الاستئناف، لكن إعطائها مباشرة للرئيس الأول فيه ضرب لمبدأ التقاضي على درجتين.
وأشار إلى مجموعة من السيارات من قليل مبدأ قضاء الفرق وقضاء المواطن، مضيفا أين هي القضاء في خدمة المواطن إذا سيتنقل 200 كان لطلب الصيغة التنفيذية عند الرئيس الأول بينما توجد المحكمة الابتدائية إلى جانبه.





