سياسة

“السنلبة” يقترح إحداث لجنة للعرائض وتبسيط مشاركة المواطنين في التقديم

“السنلبة” يقترح إحداث لجنة للعرائض وتبسيط مشاركة المواطنين في التقديم

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 44.14، من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ودعا الفريق حزب “السنبلة” بمجلس النواب في مقترح قانون إلى تحيين شروط قبول العرائض من خلال جملة من التعديلات على رأسها أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة وأن يكون موضوعها يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها؛ كما تكون المطالبة أو الاقتراحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتحرر بكيفية واضحة بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد.

وعلل مقترح القانون الموقع من طرف إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، عبد المجيد بن جمرة، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، التعديلات المقترحة في مذكرته التقديمية بتشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ونظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.

واقترح الفريق الحركي في المادة التاسعة من مقترح القانون، الذي اطعت “مدار21” عليه، أن تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.

كما اقترح أن توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.

وحدد المقترح تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي، وأضاف أن بإمكان لجنة العرائض الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها.

واقترح الفريق بخصوص إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أن يخبر مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه.

كما يخبر رئيس المجلس المعني حسب المقترح بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض، ويتم نشر العرائض وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني.

و في حالات عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، يمكن لرئيس المجلس المعني بعد التبليغ بقرار عدم قبول العريضة منح أجل ثلاثين (30) يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المطلوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News