صحافة وإعلام

مبادرة برلمانية تستهدف انهاء استحواذ عمالقة الإنترنت على سوق الإشهار

مبادرة برلمانية تستهدف انهاء استحواذ عمالقة الإنترنت على سوق الإشهار

دعت مبادرة تشريعية برلمانية جديدة إلى معالجة جدية لموضوع الإعلانات، عبر مراجعة القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، من أجل التنصيص على إحداث هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن أنه رغم المكتسابات التي تضمنها القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار، وذلك بهدف تعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان.

وسجلت المبادرة التشريعية، أن تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل، مشددا على أنه ينبغي على الدولة أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة.

وتقترح المبادرة البرلمانية، إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة” وتسند إلى هذه الهيئة اختصاصات وصلاحيات تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية، ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، إضافة إلى إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.

كما يناط بالهيئة المذكورة، وفق المقترح البرلماني الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، على أن يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي، وذلك بعد نسخ وتعوض أحكام المادة 66من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).

وذكر المستشار البرلماني خالد السطي بتنصص الفصل 28 من دستور 2011 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”؛ كما ينصّ الفصل نفسه في الفقرة الثانية منه على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

ولفت السطي إلى أن صدور قانون جديد للصحافة والنشر في الـمغرب، يساير التطورات والـمستجدات التي يعرفها هذا الحقل، تطلب أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث ظلت المحاولات السابقة الساعية إلى مراجعة القانون الصادر سنة 2002 عاجزة عن تحقيق هذا الهدف.

وأشار البرلماني ذاته، إلى أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر استندَ على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الدستور، ولاسيما الفصول 25 و26 و28 منه، والتوجيهات الـمـلكية الواردة في الرسالة الـموجَّهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002، وخطاب العرش لسنة 2004.

وأضاف أنه تأسس أيضا مرجعيات أخرى نذكر منها توصيات هيئة الإنصاف والـمصالحة، وتوصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وأهم توجهات العمل القضائي لمحاكم الـمملكة في جرائم الصحافة والنشر، ثـم الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة، والتوصيات التي وافقت عليها الـمملكة في تفاعلها مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالآليات التعاقدية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)، أو الآليات غير التعاقدية (الاستعراض الدوري الشامل).

وحمل القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، حسب المستشار البرلماني، مستجدات عديدة ترمي إلى تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من ضمنها تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، وجعل القضاء الجهة الـمختصة الوحيدة في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة.

كما نص القانون المذكور، على حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد من خلال منع التحريض الـمباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، وكذا محاربة الصور النمطية السلبية ضد الـمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وحماية الحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة.

وعلاوة على ذلك، يؤكد قانون الصحافة والنشر، على تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، من خلال الاعتراف القانونـي بها وتمكينها من شروط الـممارسة الصحفية الحرة، وتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في تدبير الـمقاولات الصحفية، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، من خلال إقرار الحماية القضائية لسرية الـمصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News