صحافة وإعلام

لجنة تسيير الصحافة تخرج عن صمتها بعد جدل البطائق المهنية

لجنة تسيير الصحافة تخرج عن صمتها بعد جدل البطائق المهنية

أقرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة بأن “اعتماد المنصة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير”، مشيرة إلى أن “عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا”، ومعتبرة أن “هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.

وقالت اللجنة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إنها عقدت أمس الإثنين، اجتماعا بالمجلس الوطني للصحافة، استعرضت خلاله المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنبثقة عن اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر 2023، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأوضحت أن أشغال الاجتماع المذكور حضره متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الذين اقترحوا تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة في سنة 2005، إلى حدود شهر أبريل 2024، لإتاحة الفرصة لأرباب المقاولات الصحافية من أجل تسوية الوضعية.

وأشارت اللجنة، وفق المصدر ذاته، بأن التداول في المقترحات أخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.231.41 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا الإجراءات التنظيمية والإدارية المرافقة، التي ستعقب نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ والشروع في تطبيقه.

وبحسب بلاغ اللجنة، فإن الاجتماع خلص إلى تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجلت بخصوص الشرط المتعلق بالأجر، الذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير والمؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة.

ودعت الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين على “الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم سالف الذكر رقم 2.231.41، وستواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني”.

وأوضحت اللجنة المؤقتة أنها تابعت الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة بخصوص البطاقة المهنية، مؤكدة أنها تسعى إضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، للحرص على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية ملتزمة بهذه الشروط.

وفيما يتعلق بالصحافيين الذين تم رفض طلباتهم، أفادت الهيئة بأنهم ينقسمون إلى فئتين؛ الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة.

وأضافت اللجنة “من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها، خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، وشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة، فالعملية تتم وفق الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه اللجنة، سواء من خلال القانون رقم 15.23 المحدث لها أو القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News