اقتصاد

الحكومة تدعو مهربي الأموال للخارج لتسوية أوضاعهم قبل نهاية العام

الحكومة تدعو مهربي الأموال للخارج لتسوية أوضاعهم قبل نهاية العام

أعلن مكتب الصرف عن أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.

وأفاد المكتب، بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.

وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الواجهة تمكن من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.

وأعلنت الحكومة عن تسوية طوعية بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم (المهربون) تجاه مكتب الصرف، وتسوية طوعية جبائية في الداخل وفق الإجراءات المتخذة ضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2024.

وقررت الحكومة إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو مواطن ضريبي بالمغرب، وذلك بغرض تعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” بغرض تمويل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبموجب  قانون المالية برسم 2024، المحال على أنظار البرلمان تحدث مساهمة ابرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملكة قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص المشار إليهم بشكل مخالف للقوانيين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

وحسب قانون المالية، يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها مشروع القانون في نسبة 10 في المئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وتهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه في ما يتعلق بالرقابة على الصرف المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 بتاريخ 17 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ويمنح قانون المالية مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من مجموعة من الضمانات، من أهمها ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.

ويمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من مشروع قانون المالية أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في المادة 3 و4 شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في المادة الثالثة  لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ابتداء من 24 دجنبر 2024.

واشترط القانون جلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 بالمئة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدة بالمغرب، على أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في القانون.

ووفق نفس المقتضيات يجب أن يتضمن الإقرار مجموعة المعلومات المطلوب عادة من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ومع بيان نوعية الموجودات المنصوص عليها في المادة الثالثة وتبيان القيمة المطابقة لها، ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.

فضلا عن ذلك، يشترط قانون ميزانية 2024،  أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات المشار إليها في المادة الـ3 والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.

وينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News