مجتمع

وسيط المملكة يفضح “تماطل” الإدارة المغربية في تنفيذ أحكام القضاء

وسيط المملكة يفضح “تماطل” الإدارة المغربية في تنفيذ أحكام القضاء

أكدت مؤسسة وسيط المملكة، ضمن تقريرها السنوي برسم 2022 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن موضوع عدم تنفيذ الأحكام ما زال ينتج “اجتهادات” تبريرية تشكل في حقيقة الأمر تكريسا لتماطل وامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها بعدما تقرر عدم الحجز على أموالها.

وأوضح التقرير الصادر بالجريدة الرسمية أن الإدارة المغربية أصبحت تتذرع في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها بأنها “تنوي” الطعن في الحكم أو أنها ستقدم على طلب ايقاف تنفيذه أو ستطلب إعادة النظر فيه وهي تعلم قبل غيرها أن مجرد إفصاح عن إرادة سيما وأن تقديم مثل هذه الطلبات فعلا ليس له آثر واقف.

واعتبرت المؤسسة التي يرأسها محمد بنعليلو، أن الإدارة و”إن كانت تقدم مثل هذه التبريرات عن جهل فيجب أن تلتفت إلى مصالحها المعنية وأن تعتبر أن من ليست له مثل هذه المسلمات القانونية لا يمكنه أن يدافع حقيقة عن مصالح الإدارة أمام القضاء”، مضيفا أنه “إن كانت تقدم هذه التبريرات مماطلة فيجب أن تعلم أيضا أنها تجعل المحك مصداقية التعامل مع الإدارة والثقة في مساطرها”.

وفي سياق متصل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، وقفت مؤسسة وسيط المملكة، وقفت على اشكالية أخرى، تتعلق بعدم توفر عدد من القطاعات الإدارية وخاصة الجماعات على الاعتمادات المالية اللازمة من أجل الوفاء بما تم الحكم عليها بأدائه، مسجلة أنه رغم التقدم بطلبات الحصول على دعم مالي، يتأتى عبره أداء ما تخلد بذمة الإدارة من مستحقات أقر القضاء باستحقاق المعنيين لها، إلا أن هذه الطلبات تبقى في الغالب دون جدوى.

ونبّه التقرير السنوي لوسيط المملكة، إلى عدم التقيد بالحقيقة القضائية في اعتماد الأثر القانون لوقائع كانت سببا في ترتيب جزاء إداري، مشيرا إلى أنه قد يحدث أن تصدر الإدارة عقوبات إدارية بالاستناد إلى متابعات تأديبية من أجل وقائع اقتنعت بأنها تحمل أوصافا جرمية، وقد يطرأ أن يصدر القضاء أحكاما بالبراءة في نفس الوقائع وبنفس الوصف القانوني المعتمد في المتابعة التأديبية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به ومع ذلك تتمسك بعض الإدارات بقرارتها التأديبية.

ولفت التقرير إلى إن المؤسسة، وهي تدرك أن أسس الخطأ الموجب للمتابعة التأديبية، تختلف عن أسس الخطأ الجرمي الموجب للمتابعة الجنائية، إلا أن ذلك رهين باختلاف الوصف المعطى للوقائع كأساس للمتابعة، موضحا أنه “متى اتحدت الوقائع واتحد الوصف في كلتا المتابعتين وجب على الإدارة الانضباط للحقيقة القضائية التي أقرها الحكم الزجري”.

وشددت مؤسسة وسيط المملكة على أنه “لامجال للتمسك بقناعات لجنة التأديب في ثبوت نفس الوقائع بنفس التكييف الذي بت فيه القضاء،وبالتالي اسقاط العقوبة التأديبية التي تم ترتيبها على ذلك هذا طبعا ما لم تقبل نفس الوقائع حال ثبوتها وصفا آخر يمكن أن يشكل أساسا مستقلا للمتابعة التأديبية”.

وخلص تقرير مؤسسة الوسيط  المرفوع إلى أنظار الملك، إلى أن الحقيقة التي انتهى إليها القضاء ملزمة للجميع ولا يمكن التمسك ومواجهة أي كان بما يخالفها وأن البت من طرف القضاء “في وقائع معينة بنفس الوصف القانوني” يحسم كل خلاف ومن الحكامة في مجال التأديب الانصياع لما أقرها القضاء من أحكام.

وبناء على ذلك، دعت مؤسسة الوسيط، إلى الحد من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاردة في مواجهة الإدارة، حتى لا تتحول الظاهرة، إلى سلوك ارتفاقي مبرر، مقترحا اعتماد منظور جديد للموازنة بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، لتجاوز اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في الشق المتعلق بترتيب الآثار القانونية عن الغاء قرار إداري، وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News