سياسة

الحكومة تُضيّق الخناق على المنشطات الرياضية وبنموسى يكشف إجراء 2590 علمية مراقبة

الحكومة تُضيّق الخناق على المنشطات الرياضية وبنموسى يكشف إجراء 2590 علمية مراقبة

شرع البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وهو المشروع الذي يقر عقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من مزاولة الوظائف المدنية، وذلك بغاية تضييق الخناق على المنشطات الرياضية.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه أصبح من الضروري تحيين وملائمة الإطار القانوني الحالي بشكل يمكن من معالجة بعض الصعوبات التي واجهت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أثناء مزاولة اختصاصاتها وتعزيز آليات الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.

وكشف بنموسى أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه منذ تفعيلها بتاريخ 13 يناير 2021، تمكنت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، من مراقبة تعاطي المنشطات بشكل فعال، حيث تم إنجاز 666 عملية مراقبة سنة 2021، و919 سنة 2022، فيما تم خلال سنة 2023، وإلى حدود يوم 17 نونبر الماضي، القيام بـ1005 عملية مراقبة، مما يعكس المجهودات المبذولة من طرف هذه الوكالة في هذا المجال.

كما عملت هذه الوكالة، حسب المسؤول الحكومي على تطوير البرامج التربوية والتحسيسية، سيما من حيث الأنواع الرياضية المعنية بها، إذ تم الانتقال من 11 نوعا رياضيا سنة 2021 إلى 23 نوعا رياضيا خلال سنة 2023، بينما بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج هذه السنة 2754 مستفيدا مقابل 208 مستفيدين سنة 2021.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم، والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

وأكد بنموسى أنه تم إعداد مشروع هذا القانون من أجل مواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية، وتماشيا مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

ويروم مشروع القانون تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.

كما يسعى المشروع الحكومي الجديد إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، مع مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ويشدد المشروع على مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بتدقيقها ضمانا للأمن القانوني في هذا الشأن، وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال.

ويحدد المشروع الخروقات التي تمس قواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها حاليا في المادتين 9 من القانون رقم 97.12 السالف الذكر، والعقوبات التأديبية المطبقة عليها قواعد مكافحة المنشطات للوكالة وذلك تطبيقا لتوصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وبموجب المادة 53 من مشروع القانون يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه وفي حالة العود ترفع العقوبة المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.

ويُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

ويرفع الحد الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات حبسا وإلى 50 ألف درهم و100 ألف درهم غرامة عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلكة رياضي أو عدة رياضيين.

وتصل العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى حد الحرمان من الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي والمنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن ارتكب المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.

علاوة على ذلك، يرمي المشروع إلى تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News