مجتمع

الولاية المشتركة وإبقاء التعدد.. الحزب المغربي الحر يقدم تعديلاته المقترحة على مدونة الأسرة

الولاية المشتركة وإبقاء التعدد.. الحزب المغربي الحر يقدم تعديلاته المقترحة على مدونة الأسرة

طالب الحزب المغربي الحر بجعل الولاية على الأبناء مشتركة بين الأب والأم في التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، مؤكدا أن نقاش منع التعدد في المغرب لا يرى أي راهنية له.

وكشف الحزب المغربي الحر، في مذكرة حول مراجعة مدونة الأسرة توصلت “مدار21” إلى نسخة منها، أبرز التعديلات التي يرى ضرورة أخذها بعين الاعتبار في التعديلات المنتظر إجراؤها على مدونة الأسرة في إطار النقاش الوطني المفتوح الذي أعطى انطلاقته الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش.

ووفق ما جاء في المذكرة، يقترح الحزب المغربي الحر في ما يخص ولاية القضاء لترشيد القاصر في إدارة أمواله وتصرفاته، “ضرورة المحافظة على استثناء الترشيد في الأهلية للزواج لما قد يطرح من حالات تقتضيها المعايير الموضوعية حسب كل حالة”، بيد أنه قيدها بـ”حصر مسألة الإذن بالترشيد في الزواج بيد القضاء كما هو معمول بها طبقا للمادة 20 من مدونة الأسرة، وحصر بداية طلب الإذن بالترشيد للزواج في ضرورة بلوغ طالب الإذن من 16 سنة شمسية كاملة، وجعل مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف، من أحد الأبوين وكذلك من طرف النيابة العامة”.

وفي مسألة الولاية على الأبناء، طالبت المذكرة “بضرورة جعل الولاية مشتركة بين الأب والأم فيما يتعلق بمصالح الأولاد مع إبقاء الصلاحية للقضاء الاستعجالي للبث في أي نزاع يتعلق بتسيير شؤون الأولاد اعتماد على المصلحة الفضلى للطفل مصداقا لقوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. سورة البقرة”.

ودعا الحزب المغربي الحر إلى الإدارة المشتركة للوالدين لأموال القاصر مع إلغاء المواد 241، 242، 243، 240، وجعل رقابة القضاء على إدارة أموال المحجور في حالة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما”.

ويرى الحزب أن نقاش منع التعدد لا راهنية له بصفة قطعية مؤكدا ضرورة المحافظة على وضعه الاستثنائي المفيد بالإذن القضائي وموافقة الزوجة وثبوت المبرر الموضوعي والموارد الكافية وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة طبقا للمواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة.

وأكدت المذكرة أن الحزب المغربي الحر يتوافق في رؤيته مع التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2004/2003، بخصوص مسألة التعدد.

وبخصوص تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج، شدد المصدر ذاته على تمسكه بقاعدة الاحتفاظ باستقلال الذمة المالية للزوجين، مع مراعاة استثناء جواز الاتفاق الصريح بينهما على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج.

وفي حالة عدم الاتفاق، اقترح الحزب ضرورة تمكين القاضي من الآليات القانونية لمراقبة وتقييم مساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة وفقا لعادات وأعراف كل منطقة، مع ضرورة اعتبار العمل المنزلي للمرأة جزءا من المساهمة المادية في هذه التنمية، وجعل وسائل الإثبات أكثر مرونة وحرية حتى يتمكن الزوجان من إثبات مساهمتهما.

وأوضحت المذكرة أنه “إذا كانت المرأة المعاصرة قد ولجت سوق الشغل على جميع الأصعدة والمستويات فمن العدل تقييم مساهمتها وتضحياتها المادية والمعنوية في بناء الأسرة إلى جانب الزوج دون تغول أو تطرف يخرج الأسرة المغربية عن مفاهيمها الأصلية المتمثلة في الإيثار والانسجام والبركة، ويدخلها في مفاهيم المحاسبة المادية الصرفة والتي قد تكون سببا آخر للخلافات والصراعات الزوجية”.

أما الحضانة والنفقة، اقترح الحزب المغربي الحر “تعديل المادة 182 من مدونة الأسرة وذلك بالتنصيص على حق الأب في زيارة المحضون مدة كافية تضمن له مراقبة ومتابعة تربية أبنائه ورعايتهم، مع منح الأب حق استضافة المحضونة غير الرضيع في منزله في عطلة نهاية الأسبوع وخلال أنصاف العطل المدرسية والسنوية”.

وطالب أيضا بـ “تعديل المادة 184 بما يضمن حق زيارة الأب للطفل المحضون بصفة مستقرة وذلك من خلال إثبات العنوان وحماية حق الأب من التلاعب أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، تحت طائلة إسقاط حق الحضانة، مع اعتبار إغلاق الباب أو تغيير عنوان المحضون أو نقله بطريقة تدليسية أو تعسفية أو سرية سببا من أسباب سقوط الحضانة، وإلزام الحاضن بإعلام الطرف الآخر بكل تغيير يطرأ في عنوان السكن”.

ودعا إلى مشاركة الأب والأم في أي قرار يتعلق بحياة الطفل المحضون سواء ما يتعلق بتعليمه أو تربيته أو سفره أو علاجه مع توفير الرقابة القضائية للقاصر لحمايته من أي تعسف، مع “اعتبار النفقة واجبا مشتركا بين الزوج والزوجة بل واعتبار مساهمة الزوجة في الأعمال المنزلية جزءا من النفقة”.

ومن المقترحات التي تضمنتها المذكرة، إعفاء المعسر من الزوجين من النفقة مصداقا لقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وإلزام ملئ الذمة من الزوجين بالاتفاق في حالة عسر الآخر، وجعل مسألة النفقة بين الزوجين من المسائل الممكن الاتفاق عليها في عقد الزواج.

ودعت المذكرة إلى تعديل المادتين 89 و191 بحصر السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار النفقة على ألا تتجاوز نسبة محددة تجعل من الصعب أو المستحيل على الملزم بأدائها أن يوفر لنفسه حياة طبيعية من مسكن وملبس ومأكل، وذلك من خلال وضع ضوابط دقيقة وجداول محددة لهذه المستحقات استنادا على معيار دخل الزوجين ومدة الزواج وعدد الأبناء.

وطالبت بتقييد العقوبة الحبسية المطبقة في قضايا إهمال الأسرة وحصرها في الممتنعين عن الإنفاق مليء الذمة مع إعفاء المعسرين من هذه العقوب عند إثبات عجزهم عن الأداء.

وفي ما يتعلق بالإرث، أكد الحزب المغربي الحر يسند النظر لأمير المؤمنين الملك محمد السادس والمجلس العلمي الأعلى في أي مراجعة يرونهما مناسبة ومتماشية مع الدين الإسلامي والاجتهاد الفقهي المنفتح الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

بيد أنه وأمام تنامي بعض الحالات الإنسانية جراء دعاوى القسمة بين الورثة حول محل السكن الرئيسي أو المشروع الرئيسي للأسرة عند وفاة المورث اقترحت المذكرة إمكانية تمكين الورثة من الأبناء القاصرين من الحق في الاستغلال والسكن وذلك بمنح قسمة السكن الرئيسي والمشروع الرئيسي إذا كانت قسمته ستؤدي إلى تبخيس قيمته أو بيعه بالمزاد العلني وذلك إلى حين بلوغ الورثة القاصرين من الأبناء سنا معينا يسمح لهم بالاستقلال بذمتهم المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News