أمن وعدالة

ليس تأديبا بل إجراء قانونيا.. لهذه الأسباب منح القضاء الإدارات حق الاقتطاع من أجرة المضربين

ليس تأديبا بل إجراء قانونيا.. لهذه الأسباب منح القضاء الإدارات حق الاقتطاع من أجرة المضربين

مرة أخرى، وتزامنا واحتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي، عاد قرار الاقتطاع من أجرة الموظف المتغيب بسبب المشاركة في وقفات احتجاجية للواجهة. ففي الوقت الذي يرى فيه المحتجون أنه “قرار غير قانوني”، يرى آخرون عكس ذلك، خاصة أن محكمة النقض كانت قد أقرت بحق الإدارة في ذلك.

وفي 13 فبراير 2020، أصدرت محكمة النقض القرار عدد 204 في ملف إداري، أقرت فيه بأنه من حق الإدارة الاقتطاع من أجر الموظف إذا تغيب للمشاركة في وقفة احتجاجية.

وأوضحت المحكمة المذكورة وفق القرار الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الاقتطاع تم بمقتضى القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين بصفة غير مشروعة، وكذا المرسوم عدد 2.99.1216 الصادر في ماي 2000 حول شروط وكيفيات تطبيق هذا القانون.

كما أكدت أن إضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع من أجر الموظف مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.

وفي تفاصيل الملف، تقدم بتاريخ 8 فبراير 2018 لطبيب بمستشفى فوجئ بالإدارة تقتطع من أجرته في نهاية شهر أكتوبر 2017 بما قدره 511 درهما دون سابق إعلام أو سبب وجيه أو سلوك أي مسطرة قبلية، بعد احتجاجه على عدم توصله بمستحقات الحراسة وتغيبه عن العمل، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية.

وجاء في تفاصيل قرار محكمة النقض، إنه وبمقتضى الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف، ومنها حالة القيام بالوظيفة والتي يعرفها الفصل 38 من نفس القانون بأنها الحالة التي يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية.

وسجلت المحكمة أن الفصل نفسه يعتبر “الموظف قائما بالعمل الإداري طيلة رخصة الأمراض وطيلة الرخص الإدارية، وما عدا هذه الرخص أو حالة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون، لا يكون الموظف مستحقا للأجر إلا إذا أدى فعليا العمل المنوط به”.

وأكدت أن هذه المقتضيات تنسجم وتتكامل مع المنصوص عليه بالمرسوم عدد 66.330 الصادر بتاريخ 1967/04/21 بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، مضيفة “وإذا كان الفصل 11 منه يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقية دقيقة لصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل، فإن الفصل 41 منه جعل الأداء معلقا على ضرورة تنفيذ العمل”.

وسجلت أن المطلوب في النقض (الطبيب)، تغيب عن مقر عمله بصورة غير قانونية لمدة يوم واحد بتاريخ 2017/02/20، ولا يستحق أي أجر، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرة المطلوب في النقض عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل أمر منطقي وعادل وقانوني.

وبحسب القرار، فبما أن الطبيب “اختار مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب، فعليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف”، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل.

وأبرزت أنه ورغم عدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد فيه بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية، إلا أن “الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، مما يناسب نقض القرار”.

تعليقات الزوار ( 6 )

  1. يجب طرح الحكم في الملف ككل ودفوعات الى غير ذلك وليس عنوان فضفاض أصدرت محكمة النقض.الهدرة بزاف وسكات خير

  2. ولما لايتم الاقتطاع للبرامانيين والوزراء حا ل غيابهم المتتالي؟
    غياب العدالة الاجتماعية!!!!

  3. الكل مكره لمدة كبيرة لم يعرف الاستاذ زيادة في الراتب.وانت تاتي لتقول لنا لبسالة
    كين شي باسل قدك.؟
    كيف أن الحق يعاقب عليه.

  4. الاضراب يوم او يومان اما ان يصبح الاضراب اسبوع او اسبوعان او اكثر فهذا يسمى” بسالة ” وسرقة مع سبق الإصرار والترصد….وبهذا وجب الاعلام والسلام….

  5. هو إجراء قانوني في حالة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة كما تفضل صاحب المقال، أما في حالة الإضراب و الذي هو حق يكفله الدستور فإن الاقتطاع غير قانوني لأن الإضراب لا يعتبر تغيبا غير مشروع. وقد أفتى جهابذة القانون في هذه النازلة، لذلك كفى من ترويج المغالطات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News