اقتصاد

مجلس المنافسة يُنبه لانتهاك حقوق المستهلكين ويوصي بتخفـيف قيود الولوج للتأمين بالمغرب

مجلس المنافسة يُنبه لانتهاك حقوق المستهلكين ويوصي بتخفـيف قيود الولوج للتأمين بالمغرب

دعا مجلس المنافسة إلى تخفـيف شروط الولوج إلى سوق التأمين والخروج منها وتعديل الشروط القانونية للولوج إلى سوق التأمين ودمجها فـي نصوص تنظيمية بغية تسهيل التعديلات، منبها ضمن رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، إلى انتهاكات تطال حقوق المستهلكين في إطار العلاقة التعاقدية مع مؤسسات التأمين بالمغرب.

ويرى مجلس المنافسة أن الشـروط القانونيـة للحصـول علـى الاعتمـاد الـذي يتيـح ممارسـة عمليـات التأمـين وإعـادة التأميـن المتمثلـة فــي التوفـر علـى 50 مليـون درهـم كرأسـمال اجتماعـي بالنسـبة لشـركات المسـاهمة، و50 مليـون درهـم كرأسـمال تأسيسـي وعـدد أدنـى مـن الشـركاء يبلـغ 10000 شـخص بالنسـبة للشـركات التعاضديـة للتأمـين، تعد بمثابـة حواجـز تعيـق، بالخصـوص، دخـول المقـاولات الصغـرى والمتوسـطة إلـى سـوق التأمـين.

وركز مجلس المنافسة في رأيه على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب بإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين

ودعا المجلس في رأيه الذي اتخذه بمبادرة منه طبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إلى إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، موضحا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.

وعلاقة بتعزيز حماية مستهلكي التـأمين، دعا المجلس إلى تقوية وضعية المستهلك فـي علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين، مسجلا أن عقـود التأمـين تحرر بطريقـة معقـدة للغايـة، تجعـل المسـتهلك، حتـى الأكثـر وعيا، حائرا بشـأن الحقوق والاسـتثناءات الفعليـة الناجمـة عـن العقـد المبرم.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن مسـار معالجـة ملفـات الحـوادث يتأثر بتعـدد المتدخلـين وفــي بعـض الحـالات، يواجـه المسـتهلك عـدة متدخلـين مثـل مقاولـة أو مقـاولات والتأمـين وإعـادة التأميـن ووسـيط التأمـين والخبيـر أو الخبـراء والميكانيكـي، وغيرهـم، مطالبا ضمـان إمـداد المواطنـين بالمعلومـات بشـأن خاصيـات عـروض التغطيـة المتاحـة بغيـة تمكينهـم مـن اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة بخصـوص عقـود التأمـن، وحـول كيفيـات تنفيذهـا بطريقـة عمليـة.

وشدد مجلس المنافسة على ضرورة تعزيز كيفيات معالجة الحوادث وتنفيذ العقود عبر توحيد مسار المعالجة، وتعزيز حماية المستهلك، لاسيما فـي مجال البيوع المقيدة لمنتجات التأمن، مع التأطيــر القانونــي لوظيفــة خبــراء التأمـيـن علــى العربــات ذات محــرك مــن خــلال الســهر علــى تعزيــز مؤهلاتهــم وحيادهــم .

وأوصى المجلـس كذلـك بوضـع إطـار خـاص لبيـع منتجـات التأمـن عـن بعـد، مـع العمـل علـى تبسـيط أكبـر قـدر مـن المسـاطر وتحفيـز الابتـكار فــي قطـاع التأمينـات بالمغرب، داعيا إلى مواكبـة المهنيـن المكلفيـن بالتوزيـع فــي مسـار الرقمنـة عبـر تدابيـر ومشـاريع يتـم تحديدهـا مـع المهنيـن وهيئـة التقنـينن القطاعيـة خـلال الفتـرة الانتقاليـة

وشدد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو على أهمية “إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين”، كوْن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء”.

ولفت الرأي إلى غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “، إضافة إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”.

وأوضح مجلس المنافسة أن المراجعة يجب أن تشمل بالأساس الامتحان المهني الذي “يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق”.

وأضاف أن اشتراط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها “يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق”، مشيرا إلى أن اشتراط توفر الأشخاص الاعتبارين على 50 في المئة من الرأسمال المغربي “يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها”.

وأوصى المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وحثّ مجلس المنافسة على تطويـر عـرض تأمـن شـامل ومبتكـر، وموجـه لجميـع الشـرائح السـكانية مثـلا عـن طريـق تعزيـز حضـور مؤسسـات الأداء فــي فـرع التأمـن الشـمولي وتكييـف الإطـار القانونـي الخـاص بالرقابـة لتعزيـز ظهـور عـروض جديـدة وشـبكات جديـدة للتوزيـع، مـن خـلال التسـريع مـن وتيـرة رقمنـة القطـاع، داعيا إلى التخفيـف أكثـر مـن الإجـراءات المعتمـدة مـن لـدن هيئـة مراقبة التأمينـات والاحتياط الاجتماعـي للمصادقة علـى منتجـات التأميـن الجديدة.

وأوصى المجلس بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وسن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، و تعزيز حماية مستهلكي التأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News