سياسة

الناطق باسم الحكومة: العقوبات البديلة “قانون ثوري” لا يستهدف الافلات من العقاب

الناطق باسم الحكومة: العقوبات البديلة “قانون ثوري” لا يستهدف الافلات من العقاب

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مشروع العقوبات البديلة “قانون ثوري وكنا دائما نسمع عنه وأن هذه الحكومة كانت لديها الجرأة والشجاعة والقدرة على إخراجه في وقت قصير، لافتا إلى مضامين الخطاب الملكي لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والذي أعطى توجيهات للحكومة لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغة جديدة، وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية، أن هذه الحكومة تشرف على هذه المرحلة الجديدة وتُقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة عبر إدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تقوم على ضمان التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع، مؤكدا أن القانون لايشجع على الإفلات من العقاب وإنما يتعلق بأن الجرائم أو الجنح التي ارتكبت تم اقترافها لم تكن في نفس الظروف والسياق وبنفس الأشخاص، لأن الحالات والوضعيات تختلف.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الامكانية التي تتيحها العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد أنه لدى الجاني الإمكانيات للتراجع عن الجريمة والعودة إلى الاندماج بالمجتمع، حيث يلجأ إلى إقرار العقوبات البديلة المتمثلة في ممارسة أعمال للمنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو التدابير العلاجية

وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسري على الجنح التي يعاقب عليها بأقل من 5 سنوات، لاسيما أن 44 بالمائة من الساكنة السجنية محكومة بأقل من سنة وأغلبها أحكام إدانة بنجح بسيطة، قبل أن يستدرك: “لكن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه “بشكل أتوماتيكي”، بل هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها حتى يتم استكمال جميع مسارات التقاضي وحتى يكتسب الحكم حجيته وأصبح نافذا آنذاك تطبق هذه الإمكانيات، حيث سيعهد إلى إدارة السجون بتطبيق هذه العقوبات البديلة تحت مراقبة القاضي الذي يسهر على تنفيذ العقوبة والنيابة العامة المختصة”.

وسجل بايتاس أن هذه الضمانات كلها تم إقرارها لكي ننجح في تقليص أعداد الساكنة السجنية ولكي نسمح للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة بالاندماج من جديد داخل المجتمع، ولكي نعزز من صورة المملكة كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مشددا على أن هناك قضايا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوعا للتدابير البديلة ومنها الارهاب والاتجار الدولي  في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاختلاس والرشوة وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News