سياسة

مساءلة البرلمان لرئيس الحكومة..المعارضة تخسر معركتها في مواجهة أخنوش

مساءلة البرلمان لرئيس الحكومة..المعارضة تخسر معركتها في مواجهة أخنوش

في خطوة اضطرارية، قرر مجلس النواب بمناسبة ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية بشأن مراجعة نظامه الداخلي، العودة إلى اعتماد الصيغة الأصلية المتعلقة بتدبير جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك بعد عدم اقتناع قضاة المحكمة الدستورية بوجاهة المقترح الذي تقدم بها نواب من المعارضة، لإلزام رئيس الحكومة بالحضور إلى مجلسي البرلمان مرتين في الشهر بدل مرة واحدة.

وشهدت عديد من جلسات الأسئلة الشفوية المتعلقة بالجلسة الشهرية بمجلس النواب، صداما بسبب حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى البرلمان من أجل الإجابة عن أسئلة تتشبث بها فرق المعارضة، منتقدة اكتفاءه بالحضور مرة واحدة في غضون شهرين لمجلسي البرلمان، في حين أن القانون يؤكد على حضوره مرة كل شهر.في وقت يتمسك فيه مكتب مجلس النواب، برفضها بدعوى أنها لا تكتسي طابع السياسة العامة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور.

وحسب تقرير لجنة النظام الداخلي بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 209/23، الصادر في مارس 2023، والذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، فإن المجلس قرر الرجوع إلى  الصيغة الأصلية النافذة، من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنظمها المواد من 278 إلى 283 منه.

وتؤكد أحكام المادة 278 من النظام الداخلي، قبل تعديلها أنه “طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة”وتنعقد حسب نفس الصيغة جلسات الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، غير أنه يمكن تحديد يوم آخر باتفاق مع الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وفق الصيغة النهائية التي أقترها لجنة النظام الداخلي، أسئلة مجموع الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين وتنظم مناقشتها، حيث يتم طرح الأسئلة في حدود دقيقة واحدة لكل سؤال يتولى رئيس الحكومة الإجابة عليها، وتفتح المناقشة في شكل تعقيبات تعى فيها الكلمة بالتناوب بين فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيباية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين ويجيب رئيس الحكومة على التعقيبات.

حسْم القضاء الدستوري

وحسمت المحكمة الدستورية في جدل الخلاف القانوني، حول حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان، وهو الجدل الذي أشعل في أكثر من جلسة برلمانية الصدام بين الأغلبية والمعارضة، واعترض القضاء الدستوري بمناسبة بتّه في مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، على تعديلات كانت قد تقدمت بها المعارضة لإلزام رئيس الحكومة بالحضور كل شهر بدل شهرين للبرلمان، معتبرا أن هذه التعديلات غير مطابقة للدستور.

ونصت المادة 313 من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المحال على المحكمة الدستورية، أنه “طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة”.

ووفق نص التعديل المدرج ضمن الفقرة الأخيرة من نفس المادة،  “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.”. وورد هذا التعريف ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.

التحكيم الملكي

هذا، وأمام توالي غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية، وفق أحكام الفصل 100 من الدستور، هددت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، باللجوء إلى التحكيم الملكي، وبررت المعارضة رغبتها في اللجوء إلى التحكيم الملكي، بكون رئيس الحكومة لا يحترم الدستور، ويستهتر بالمؤسسة التشريعية من خلال إصراره على الحضور للإجابة على الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، مرة كل شهرين.

ورأت قوى المعارضة، أن هذا السلوك فيه ضرب للدستور بعرض الحائط، وكذا قرار سابق للمحكمة الدستورية، وهي المراجع التي تتحدث عن عقد جلسة مرة في الشهر، خاصة في ظل وجود بنك للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، معلنة أنها ستتخذ إجراء مناسبا، قد يكون هو الاحتكام إلى  الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات.

وصرّحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب، ضمنها المادة 313، وجاء قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس  هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22  (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

ورأت المحكمة الدستورية، أنه يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News