مجتمع

ضمنها مراحيض ملاءمة.. الجواهري يُلزم الأبناك بتسهيل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

ضمنها مراحيض ملاءمة.. الجواهري يُلزم الأبناك بتسهيل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

تحت إشراف بنك المغرب، اعتمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب لأول مرة ميثاقا للقطاع البني يهدف إلى تسهيل ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية، وذلك بناء على سياسة بنك المغرب في مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان ومواصلة للتدابير المتخذة في هذا الشأن بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

ومن خلال التزامها باحترام مبادئ هذا الميثاق، تتعهد البنوك باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لاسيما الولوج إلى الوكالات والشبابك البنكية ومن جهة أخرى، تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنسجم مع الممارسات والمراجع المعمول بها في هذا المجال.

ويلزم الميثاق الذي تم إعداده بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة البنوك، بتوفير المعلومات الضرورية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حول الآليات التي وضعتها للاستجابة لحاجياتهم وذلك من خلال دعامات مادية ورقمية.

ويندرج اعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق ما أوضح بنك المغرب، في إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الإئتمان التي يتخذها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

وحسب الميثاق الذي يتوفر  “مدار21” على نسخة منه،  يتعين على البنوك إدخال التعديلات الضرورية لملاءمة مساطرها، وكذا وسائل الولوج إلى بنياتها التحتية المادية وكيفيات استخدام قنواتها الرقمية، مع اتخاذ التدابير الالزامية لتلبية حاجيات هذه الفئة من الزبناء.

ويهدف هذا الميثاق إلى تجسيد التزام البنوك بغية تسهيل استخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية بكل استقلالية تشجيع الشمول المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الاستجابة بطريقة ملاءمة لحاجياتهم، وحماية مصالح الأشخاص ذوي إعاقة عند استعمالهم للمنتجات والخدمات البنكية، وتشجيع توحيد الممارسات البنكية في الاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة

نطاق التطبيق

وبخصوص نطاق التطبيق، يحدد هذا الميثاق الحد الأدنى من الإجراءات المطبقة على البنوك ،كما هو محدد في القانون رقم 103-12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فضلا عن الوسطاء الذين قد يستخدمونها

وتلتزم البنوك، وفق نص الميثاق، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مناسب ومؤمن إلى البنيات التحتية للبنيات المادية (الوكالات والشبابك) وباعتماد نظم المعلومات والتواصل والمواقع الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف النقال.

وتتعهد البنوك بملاءمة إطار الاستقبال، من أجل السماح للأشخاص في وضعية إعاقة باستخدام الخدمات البنكية والولوج إلى البنى التحتية المادية والرقمية، في أفضل الظروف.كما تلتزم البنوك بالاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتلبية حاجيات ولوج هذه الفئة من الزبناء.

وسيتم بموجب الميثاق الذي وقعته المجموعة المهنية للبنوك، وضع برنامج للولوج من قبل البنوك على أساس معايير ذات الصلة من أجل استعمال أمثل، وسيشمل برنامج الولوج مختلف التدابير للاستجابة لمختلف أشكال الإعاقة حركية، بصرية، سمعية.

برنامج الولوج للأبناك

وألزم الميثاق الوكالات البنكية، بوضع تدابير تسهل ولوج الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة (ممرات للولوج وطاولات مهيئة وأبواب للولوج ومراحيض ملاءمة)، علاوة على وضع تدابير مكيفة مع وضعية الأشخاص المصابين بالصمم أو الذين يعانون من ضعف السمع.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة وضع شبابيك بنكية سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، إضافة إلى وضع تدابير مكيفة مع حاجيات الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر (شاشات عريضة، لوحات مفاتيح كبيرة  الحروف، التوجيه عبر السماعات الصوتية، استخدام الهواتف النقالة وتوصيلها بالشبابيك الآلية

وطالب الميثاق، الأبناك المغربية، بمطابقة واجهات المواقع الإلكترونية والتطبيقات والوثائق الإلكترونية مع المنظومات المخصصة للأشخاص المكفوفين أو ضعيفي البصر (مرجع 1.WCAG2وشاشة برايل، وبرامج قراءة وتكبير الشاشة، وما إلى ذلك).

ودعا الميثاق أيضا إلى  وضع تدابير للأشخاص الصم أو ضعاف السمع (تقنية “hotline و/أو “التواصل عن بعد “والمحتوى النصي(، كما ألزم الميثاق البنوك المغربية، بافتحاص مطابقتها مراجع 1.WCAG2ووضع مخطط للمعالجة في حالة عدم وجود عناصر المطابقة.

فتح حساب و تسييره

وأكد الميثاق، أن الأشخاص في وضعية إعاقة، يتمتعون بالأهلية القانونية وذلك وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة.وبناء على ذلك يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر فتح حساب وتسييره بشكل مستقل وقائم بذاته. وفي هذه الحالة، أوجب الميثاق  على البنوك أن تقوم بتحسيسهم بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن م هذه العمليات.

وحسب المصدر نفسه، يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر الذين يرغبون في اصطحاب مرافقين من أجل فتح حساباتهم وتسييرها، إحضار شاهد أو اللجوء إلى وكيلو.إذا رفض البنك فتح حساب لهذه الفئة من الزبناء بغض النظر عن الخيار المحدد أعلاه، فعليه تقديم وثيقة تخبرهم بسبب الرفض وبحقهم في اللجوء إلى بنك المغرب وفقا لمقتضيات المادة 150 من قانون البنكي. ويجب أن تكون هذه الوثيقة قابلة للقراءة بالنسبة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

ويتم قفل الحساب بمبادرة من الزبون في وضعية إعاقة، أو بمبادرة من البنك طبقا لأحكام القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة وتعليمة والي بنك المغرب رقم 2/و/2022 المتعلقة بشروط وكيفيات قفل الحسابات لأجل.

وتقوم البنوك بإعداد ونشر سياستها الخاصة بالتعامل مع الزبناء في وضعية إعاقة. ويتم تنزيل هذه السياسة على المستوى العملي  من خلال مساطر داخلية تمكن من تحديد هذه الفئة من الزبناء، وضمان اجراء عملياتها وتتبعها. وتحت إشراف بنك المغرب، تلتزم البنوك باحترام مبادئ هذا الميثاق بهدف ضمان المساواة في ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات البنكية.

وتسهر لجنة متابعة تتألف من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على تطبيق وتطوير هذا الميثاق.وتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة في هذا الصدد، وفي إطار تطبيق هذا الميثاق، تقوم البنوك بموافاة بنك المغرب بالجدول الزمني لتطبيق أحكام هذا الميثاق في غضون 3 أشهر من توقيعه، بالتقرير المرحلي الدوري لخطة عملها الخاصة بالمطابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News