سياسة

بطلب من وهبي..المحكمة الدستورية تُجرد الحركي أحمد شد من عضوية البرلمان

بطلب من وهبي..المحكمة الدستورية تُجرد الحركي أحمد شد من عضوية البرلمان

قضت المحكمة الدستورية، في قرار حديث لها، بإثبات تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ ببتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)  في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

هذا، وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

وجاء طلب وزير العدل، حسب منطوق قرار المحكمة الدستورية، إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.وحسب المقرر التنظيمي فقد تقرر بناء على قرارا المحكمة الإدارية عزل أحمد شد من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.

واستند القضاء الدستوري، في قراره، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 ، والذي قضى  بعزل د أحمد شدا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام؛

كما استند قرار تجريد شدا من عضوية البرلمان، على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، إضافة إلى قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، والذي قضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.

واعتبرت المحكمة الدستورية، أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب؛

يشار إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي السالف الذكر، تنص في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”.

وكانت وزارة الداخلية أوقفت أحمد شد  الذي سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال السنة الماضية، بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية بجماعة بني ملال التي كان يرأسها قبل أن يتم عزله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News