مجتمع

أغلبهم رجال.. 69% من المغاربة يرفضون المساواة في الإرث

أغلبهم رجال.. 69% من المغاربة يرفضون المساواة في الإرث

رفض 69 في المائة من المغاربة تعديل منظومة الإرث، مقابل 23 في المائة عبروا عن تأييدهم لل”المساواة بالإرث”، هذا ما كشف عنه استطلاع حديث أعلنت عن نتائجه مجموعة “سنيريجيا ليكومونيست”.

وحسب معطيات الإستطلاع، فإن معارضي تعديل نظام الإرث، أغلبهم رجال، حيث بلغت نسبة من رفض المساواة في الإرث 74 في المائة من المستجوبين الرجال، و 65 في المائة من النساء، بينما 29 في المائة عبرن عن تأييدهن للفكرة.

وبخصوص الفئة العمرية، أظهر الاستطلاع أن 77 في المائة من الفئة العمرية 25 و34 عاما تعارض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث كما تصل نسبة المعارضة إلى 74 في المائة في صفوف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما.

وجغرافيا، قال معدو الاستطلاع إن 70 في المائة من ساكنة الوسط الحضري يعارضون تعديل منظومة الإرث، بينما تبلغ النسبة نفسها 68 في المائة في الوسط القروي. 

الاستطلاع يأتي أياما بعد دعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، إلى تعديل مدونة الأسرة، وقال “بصفتي أمير المؤمنين فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وبدعوة الملك الجديدة، شهد المغرب “صراعا جديدا” بين المحافظين الذين يدافعون عن ضرورة ارتباطها بالشريعة الإسلامية، والحداثيين الذي يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية التي وقعها عليها المغرب.

ويثير موضوع المساواة في الإرث بين الجنسين جدلا واسعا بالمملكة في كل مرة يثار فيها، فبعض الأحزاب والهيئات المدنية، ترى أنه يتعين تعديل قانون الأسرة ليتطابق مع الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ويؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

بالمقابل، يرى إسلاميون ومحافظون مغاربة، أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في نظام الإرث يصطدم مع “نصوص قطعية” واردة في القرآن الكريم.

وكانت جمعية النساء المغربيات من أجل البحث والتنمية قد أنجزت دراسة ميدانية بعنوان “نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة؟”، من أجل تحديد مستوى المعرفة بالنظام القانوني لأحكام المواريث في المغرب.

واستعرضت الدراسة البحث ذاته أبرز قواعد الإرث، التي شكلت نقاط اختلاف بين مختلف الفاعلين، وهي ثلاث، الأولى قاعدة النصف (للذكر مثل حظ الأنثيين)، التي وفقها البنت لا ترث سوى نصف نصيب أخيها عند وفاة أحد والديهما”.

واعتبرت الدراسة أن “هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ تختلف حصة التركة الممنوحة للنساء، وللرجال أيضاً، في الواقع باختلاف المنطق الذي لا علاقة له بجنس الشخص”.

والقاعدة الفقهية الثانية، التي عليها الاختلاف، وفق الدراسة، قاعدة التعصيب التي تتيح المشاركة في الميراث مع الوريثات المباشرات والذكور من العائلة نفسها في حالة عدم وجود وريث ذكر مباشر”.

وأوضحت أن “الإرث بالقرابة” أو “التعصيب” ينبع من تقليد تاريخي، ويقوم على أساس قبلي في عهد كان فيه الرجال يتحملون مسؤولية الدفاع عن القبيلة والعناية بضعاف أفرادها”.

والقاعدة الثالثة حق الإرث بالنسبة للزوجة غير المسلمة (الكتابية)، إذ إن علماء المذاهب الفقهية الأربعة أجمعوا على أن الزوجة غير المسلمة لا حق لها في الإرث، وذلك على الرغم من أنها تتمتع، على غرار الزوجة المسلمة، بالحقوق والواجبات الزوجية والمعنوية والمادية نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News