سياسة

الحكومة تخرج لجنة مكافحة تبييض الأموال إلى حيز الوجود

الحكومة تخرج لجنة مكافحة تبييض الأموال إلى حيز الوجود

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.

ووفق بلاغ للحكومة توصل “مدار 21″ بنسخة منه، يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

ونصت المادة المذكورة، على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

وبناء عليه، قالت الحكومة، إنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية: إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، و”التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية”، و”تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها”، و”تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها”.

وكان البرلمان صادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبحسب وزارة العدل، فإن القانون الجديد يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

و يهدف القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.كما ينص على تشكيل لجنة وطنية مكلفة بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في تصريحات سابقة له، خلال اجتماع رسمي، إن “قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.

وتأتي المصادقة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، عقب إدراج مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في 25 فبراير الماضي ، المغرب ضمن اللائحة الرمادية، التي ضمت 17 دولة.

وقالت المنظمة الدولية، إن المغرب يستجيب لـ37 معياراً، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى 3 معايير، منها ما يتعلق بضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات والمهنيين.

ويربط مراقبون التعديل الجديد للقانون بمحاولة المغرب التجاوب مع ملاحظات المنظمة الدولية، إذ يعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد  الغلوسي، أن “التعديل يأتي في إطار التجاوب مع تقرير فريق العمل المالي، الذي سبق أن صنف المغرب في “المنطقة الرمادية”، ووجه انتقادات للرباط بخصوص مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال.

واعتبر تقرير مجموعة العمل المالي الدولية، أن المملكة مقصرة في ذلك الاتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن “المغرب كان انزعج من تلك الملاحظات، لكن تبين له فيما بعد، مدى ضرورة تطويق تلك الجريمة التي لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية”.

وسبق أن صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وبلغ إجمالي الناتج المحلي للمغرب 119 مليار دولار عام 2019، وارتفع إلى 125 مليار دولار عام 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News