سياسة

المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعدين برلمانيين للأحرار والبام بطانطان

المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعدين برلمانيين للأحرار والبام بطانطان

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، برفض طلبي محمد باحنيني، عن حزب الإصلاح والتنمية، والسالك بولون، عن حزب الاستقلال، الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طانطان” (إقليم طانطان).

في المقابل، صرحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها الذي صدر تحت رقم 196/22، بانتخاب عبد الله أبركى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وابراهيم الوعبان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوين بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعـد اطلاعها عـلى العرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 21 شتنبر و5 أكتوبر 2021، الأولى قدمها محمد اباحنيني، بصفته مترشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب ابراهيم الوعبان وعبد الله أبركى في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طانطان” (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وفي مواجهة السالك بولون، بصفته مترشحا غير فائز، في نفس الاقتراع، والثانية والثالثة قدمهما هذا الأخير، طالب فيهما بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور.

كما يأتي القرار السالف الذكر، بـعد اطلاع المحكمة على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة، على التوالي، بنفس الأمانة العامة في 10 و16 نونبر 2021، بالإضافة إلى الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة.

وتتلخص دعوى المطعون في انتخابه ابراهيم الوعبان، في أنه قدم استقالته من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، ودخل عقب ذلك غمار الانتخابات التشريعية كمرشح لحزب آخر، دون أن يحوز من حزبه الأصلي على الموافقة بشأنها، وفق ما تفرضه  قواعد النظام الأساسي لهذا الحزب، مما يجعله في  وضعية تحظرها المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويلزم معه إلغاء انتخابه.

وأوضحت المحكمة ضمن قرارها، أنه لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد…”، فإنه يبين، وفق ما أقر الطاعن نفسه في عريضته، وأكده المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، أن هذا الأخير قدم استقالته من هياكل الحزب الذي كان ينتمي إليه، إلى مفتشه الإقليمي في 15 يوليوز 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه، مما يكون معه المطعون في انتخابه غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بذلك المأخذ المتعلق بأهلية الترشح غير قائم على  أساس صحيح.

وتتلخص دعوى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، في أن المطعون في انتخابه الأول ابراهيم الوعبان قام، من جهة أولى، بتعليق لافتة انتخابية بالخانة رقم 14 المخصصة لإعلاناته الانتخابية تتضمن صورته ورمز الحزب الذي ترشح باسمه، تجاوزت القياسات المسموح بها قانونا.

واعتبرت المحكمة، أن المطعون في انتخابه الأول، نفى في مذكرته الجوابية تعليق اللافتات من قبله، ونازع في صحة الواقعة المذكورة، كما نفى المطعون في انتخابه الثاني أن يكون تعليق اللافتتين قد تم من قبله أو بتعليمات منه، وأنه، على فرض حدوث وقائع تعليق إعلانات انتخابية بالخانات المخصصة للائحة ترشيحه تتجاوز المقاسات النظامية، فإن محدودية نطاق هذه المخالفات يجعلها، في نازلة الحال، غير مؤثرة، مشددة على أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر.

وفي شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها، حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم إلغاء عدد من أوراق التصويت لفائدة الطاعن الأول بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 2 و4 و6 و8 و10 (جماعة طانطان)، وبمكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين بجماعة الوطية، بعلة وضع بعض الناخبين علامتين مختلفتين على رمزي لائحتي الترشيح برسم الدائرة الانتخابية المحلية والجهوية، ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء “عدة أصوات” لفائدة الطاعن الثاني، بجماعتي تلمزون والمسيد، وأن “4400” ورقة ملغاة كان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعن المذكور مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأكدت المحكمة الدستورية، أن تحققها من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقّف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز، مسجلة أن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر.

وأوضحت المحكمة، أنه يتبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافا خاصا بالأوراق الملغاة لمكتب التصويت رقم 4 التابع للمكتب المركزي رقم 1 (جماعة الوطية)، وأن عدد الأوراق الملغاة، المضمن في نظير محضر هذا المكتب هو 18.

وأضافت، أنه يبين من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية موضوع المأخذ، أن عدد الأوراق الملغاة، التي ينبغي احتسابها صحيحة هو 67 ورقة، منها 12 لفائدة الطاعن الأول، و08 لفائدة المطعون في انتخابه الأول، و05 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و42 موزعة على باقي لوائح الترشيح، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بالمكتب رقم 4 المشار إليه، أي 18 صوتا، إلى مجموع ما حصل عليه الطاعن الأول من أصوات، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News