سياسة | مجتمع

الحكومة ترفض منْح البرلمان حقّ تمديد حالة الطوارئ الصحية

الحكومة ترفض منْح البرلمان حقّ تمديد حالة الطوارئ الصحية

رفضت الحكومة مقترح قانون يروم تعديل بعض مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، بما يسمح بإلزام الحكومة بالعودة إلى البرلمان، من أجل تمديد سريان مفعول الطوارئ الطوارئ الصحية، وهو المقترح الذي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المنشقّة عن حزب العدالة والتنمية.

وأعلنت الحكومة، ضمن مراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، عن تحديد موقفها من مقترح قانون، يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وذكرت رئاسة مجلس المستشارين، في رسالة وجهتها لمنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المنشقّة واطلع عليها “مدار21″، أنها توصلت من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترح القانون المذكور.

وكانت الحكومة عبرت في وقت سابق عن رفضها لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وفي وقت لم تقدم فيه الحكومة أي مبررات حول رفضها للمقترح الذي يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قالت مجموعة العدالة الاجتماعية مبادرتها التشريعية ترمي لتعديل بعض مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، بما يسمح بإلزام الحكومة بالعودة إلى البرلمان من أجل تمديد سريان مفعول الطوارئ الطوارئ الصحية.

ويهدف هذا المقترح، إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.

وأوضحت المجموعة البرلمانية ضمن المذكرة التقديمية لمقترحها أنه “إذا كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن فيه السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام، فلا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية بناء عليه بدون أفق زمني محدد”.

وأكدت المجموعة البرلمانية، ضمن مقترحها الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “إذا كان الفقه والقضاء الدستوريين مجمعين على أن تفويض المشرع لاختصاصه للسلطة التنظيمية يكون معيبا إن لم يقيده بزمن محدود وبشرط العودة إلى السلطة التشريعية للمصادقة وبوجود حالات الضرورة أو الاستعجال، فقد حان الوقت للمشرع أن يصحح هذا الوضع ويستعيد سلطته الأصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية”.

مقترح قانون المجموعة البرلمانية، الذي تضمن مادة فريدة، ينص على تغيير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

وتنص المادة الثانية، من المسروم بقانون، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد الناطق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.

وبناء على ذلك، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية، منح البرلمان حق تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، وذلك من خلال التنصيص على التعديل الجديد، الذي يؤكد وفق المصدر ذاته، أنه ” إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون”.

كما اقترحت المجموعة البرلمانية، إدخال تعديل على أحكام المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يقضي بمنع الحكومة من باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مناشير وبلاغات، حيث نص المقترح البرلماني على حذف هذه الأخيرة من مقتضيات المادة المذكورة.

وتنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

ودعت مجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن مقترح القانون الذي تقدمت به، إلى ضرورة عرض المراسيم المتخذة بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة على البرلمان قصد المصادقة خلال أول دورة تشريعية منعقدة.

يُشار إلى أنه بموجب المادة من المرسوم بقانون المذكور، “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو اقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News