مجتمع

رغم تراجع عددهم بنحو 30%.. 101 ألف طفل يعملون بالمغرب

رغم تراجع عددهم بنحو 30%.. 101 ألف طفل يعملون بالمغرب

أفادت نتائج البحوث الوطنية السنوية حول التشغيل خلال السنوات الأخيرة بأن تشغيل الأطفال سجل انخفاضا ملموسا، بحيث انتقل عددهم من 148.000 سنة 2021 إلى 101.000 سنة 2024 أي بنسبة انخفاض بلغت 31,76 بالمئة.

ذلك ما يستفاد من جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن سؤال كتابي حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تقدم به  المستشار خالد السطي، مؤكداً أن الانخفاض يعزى إلى تفعيل الإطار القانوني المكرس لحماية الأطفال من ولوج الشغل قبل السن القانوني.

وفي التفاصيل؛ منعت المادة 143 من مدونة الشغل تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة، كما منحت المادة 144 للعون المكلف بتفتيش الشغل الحق بأن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، على طبيب تابع المستشفى عمومي، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع عمرهم.

وأوكلت المدونة للعون المكلف بتفتيش الشغل مهمة الأمر بإعفاء الأحداث من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

أما المادة 145 فقد منعت، وفقا للمصدر ذاته، تشغيل أي حدث دون الثامنة عشرة (18) ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره. كما يحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.

وفي نفس الإطار، تمنع المادتان 146 و 148 القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المين الفنية، ويبرز طابعها المريح وعلى أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم. ويمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير سيرك، أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين قد حدد في مادته السادسة، الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة

ومن جهته حدد المرسوم رقم 2.10.18.3 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16) نوفمبر (2010) لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص الأحداث دون 18 سنة، والنساء والأجراء المعاقون).

كما عملت الوزارة، وفقا للسكوري، على تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، من خلال تعيين أربع وخمسين (54) نقطة ارتكاز منتمين لجهاز تفتيش الشغل على مستوى المصالح الخارجية للوزارة يعهد إليهم بتتبع وتنسيق المجهودات المبذولة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والجهوي.

وتم إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ورئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز التنسيق بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية. وقد تم في هذا الإطار إعداد دليل عملي لتفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يساهم في الحد من استغلال القاصرات والقاصرين في العمل المنزلي.

وفيما يتعلق بحصيلة تدخلات جهاز تفتيش الشغل في إطار المهام الرقابية الموكولة إليهم، فقد أسفرت زيارات التفتيش المنجزة خلال سنة 2024 عن تسجيل مخالفات للمقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل الاطفال داخل 49 مؤسسة خاضعة، تم على إثرها توجيه 75 ملاحظة. أما برسم سنة 2025 فقد تم الوقوف على مخالفات لدى 52 مؤسسة خاضعة، حيث تم توجيه 56 ملاحظة في هذا الشأن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News