سياسة

وهبي: القانون الجديد لتعويض ضحايا الحوادث يرفع التعويضات ويوسع المستفيدين

وهبي: القانون الجديد لتعويض ضحايا الحوادث يرفع التعويضات ويوسع المستفيدين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مستجدات مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة، وتنزيل مقتضيات دستور المملكة والتي تتعلق بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجاء مشروع هذا القانون، وفق كلمة وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أمام الارتفاع المهول لعدد حوادث السير ببلادنا وهزالة مبالغ التعويض التي يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات، ويروم “تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب، ودون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين مع الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع”.

وأشار إلى أن التعديلات تهم “مواءمة آجال التقادم مع القواعد العامة للتقادم، وذلك بتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه، مما يضمن حماية فعالة لحقوق المتضررين”.

ووسع المشروع، وفق وهبي، نطاق المستفيدين من التعويض لتشمل لأول مرة “الأبناء المكفولين والذين ظلوا خارج الفئات المستحقة للتعويضات الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف، رغم كونهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المغربي؛ إضافة إلى الآباء الكافلين؛ في حالة التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة، ومع التطور الاجتماعي الذي تشهده بلادنا”.

وعمل المشروع على مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، وذلك عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية، ليحصلوا على تعويضات تتناسب مع إمكانياتهم، وذلك عبر إضافة الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا.

وأردف وهبي أن المشروع يرفع قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، بهدف “تحسين قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وضبط قواعد احتسابها”، إذ تم إدخال مجموعة من المستجدات أبرزها “زيادة الحد الأدنى بنسبة 54% تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً في المرحلة النهائية، وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي”.

وأبرز وهبي أنه سيتم “تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)؛ والذي ظل جامدا لفترات طويلة، واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي”.

وسيتم، وفق المسؤول الحكومي، “التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث”، إلى جانب “إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه، مما يتيح للحرفيين، والنساء العاملات في القطاع غير المنظم، والعمال الموسميين، وأصحاب المهن الحرة، إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، وهو ما من شأنه أن يمكنهم من الحصوص على تعويضات بناء على دخلهم الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجر”.

وأضاف المشروع أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع ويتعلق الأمر بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.

وحمل المشروع مستجدات تتعلق بتنظيم قانوني لحالات الوفاة الناجمة عن تفاقم الإصابة، “عبر التنصيص على حق ذوي الحقوق في التعويض عن هذه الوفاة، مع التأكيد على أن التعويض الذي حصل عليه المتضرر قبل وفاته لا يسقط حق أسرته في المطالبة بالتعويض المستحق عن الوفاة”.

وضم القانون تبسيطا للإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح من خلال وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، واختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح، واعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج للمصاب وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح، والتنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل خلال مرحلة الصلح لضمان المرونة والفعالية.

كما تم استثناء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها ومن شرط السن الذي يسقط فيه هذا الوجوب، باعتبار أن والدها ملزم بالإنفاق عليها إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها، مع التنصيص صراحة على إمكانية رجوع الغير الثالث المؤدي ضد مقاولة التأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News