اقتصاد

الحكومة تشدد الخناق على الغش الضريبي في مشروع مالية 2026

الحكومة تشدد الخناق على الغش الضريبي في مشروع مالية 2026

رام مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعزيز التدابير المتعلقة بمحاربة الغش الضريبي التي انطلقت في إطار قوانين المالية السابقة، وستهم التدابير الضريبية الجديدة توسيع الحجز في المنبع وتطبيق واجبات تسجيل إضافية على عقود تفويت العقارات وغيرها.

وفي هذا السياق، اقترحت الحكومة في وثيقة تقديم صادرة حديثاً برسم مشروع مالية 2026، توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.

ويطبق حاليا الحجز في المنبع لحساب الخزينة، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، برسم المكافآت المخولة للغير، كما يتم تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على بعض الخدمات المقدمة المحددة بنص تنظيمي.

ومن أجل التشجيع بشكل فعال على الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، يقترح توسيع مجال تطبيق الحجز في المنبع السالف الذكر، ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم.

كما اقترحت الحكومة توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.

ويتعين حاليا على الأشخاص الاعتباريين وكذا الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، حجز الضريبة في المنبع برسم الدخول العقارية التي يدفعونها إلى الأشخاص الذاتيين الآخرين (الخواص).

وفي إطار تعزيز التدابير الجبائية الوقائية، يقترح كذلك تطبيق الضريبة في المنبع برسم عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.

وسيتم احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع المذكورة بسعر 5% من المبلغ الإجمالي للأكرية وسيتم استنزالها من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة مع الحق في الاسترجاع.

ويستثنى من تطبيق حجز الضريبة في المنبع المذكور، الأشخاص المستثنون من نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيون منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة لغرضها المعني بهذا الإعفاء.

من جهة أخرى، سيتم إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على العقود المتعلقة بتفويت بعض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.

وتخضع حاليا المعاملات العقارية لواجب تسجيل نسبي حسب طبيعة العقار موضوع المعاملة (4 % أو 5% أو 6%) دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة.

ويقترح تطبيق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت للعقارات أو الأصول التجارية إذا لم يتضمن العقد الوسائل المستعملة لأداء الثمن والمراجع المتعلقة بها، أو إذا لم يتم أداء الثمن بواسطة إحدى وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب (الشيك أو التحويل البنكي أو الكمبيالات أو المقاصة، إلخ)… وإذا تم أداء الثمن دون علم الموثق أو خارج نطاق محاسبته.

كما اقترح المشروع إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.

وفي إطار مكافحة ممارسات الغش الضريبي التي تم رصدها وضمان المساواة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، يقترح التنصيص على أنه يجب على منشآت الصناعة التحويلية أن تصرح وتؤدي الضريبة على القيمة المضافة برسم مشتريات النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.

وفي هذه الحالة، يجب على منشآت الصناعة التحويلية السالفة الذكر أن تصرح في إقرارها برقم الأعمال، حسب نظامها الضريبي، بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن تقوم باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها والواجب أداؤها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News