نظام التقاعد التكميلي.. مستجدات تُحيِّن إجراءات الانخراط وتقييم الادخارات

أحدثت مستجدات نظام التقاعد التكميلي، المُحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، تغييرات وإجراءات جديدة على مستوى كيفية الانخراط، وإعادة تقييم الادخار، وتوظيفات الأموال المحصلة من هذا النظام في صيغته الجديدة.
وبناءً على ما جاء في قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المُحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، فإن الانخراط في النظام فردي واختياري، حيث يجب على كل شخص يطلب الانخراط تعبئة وتوقيع بطاقة فردية للانخراط، وإيداعها بعد ذلك، بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما الإلكترونية منها، لدى مصالح الصندوق مقابل وصل.
المستجدات التي حملها قرار نادية فتاح على نظام التقاعد التكميلي، والمنشور في الجريدة الرسمية، أباحت إمكانية الانخراط في إطار اتفاقية جماعية، كما ورد تعريفها في المادة 3 المكررة من نفس القرار، والتي حددت مدلول الاتفاقية الجماعية على أنها اتفاقية تُبرم ما بين الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية أو الهيئات التي تشمل الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام، ويتم بموجبها تحديد شروط وكيفيات انخراط المعنيين التابعين لهذه المؤسسات أو الهيئات في نظام التقاعد التكميلي.
وبخصوص إعادة تقييم الادخار، فإنه عند نهاية كل سنة مدنية، يُساوي رصيد الدفتر الفردي المبلغ المسجل في 31 دجنبر من السنة المنصرمة، والذي تُضاف إليه، بالنسبة للمنخرطين المشتركين، الاشتراكات والدفعات الاستثنائية، وتُخصم منه، بالنسبة للمنخرطين المستفيدين من إيراد، المستحقات التي حل أجلها برسم السنة الجارية، بعد إعادة تقييم كل ذلك على أساس النسبة المحددة بعده.
وأعطى النظام الجديد إمكانية إعادة تقييم الاشتراكات والدفعات الاستثنائية الخاصة بكل منخرط، تناسبياً مع المدة الزمنية للنسبة المذكورة، ابتداءً من تاريخ التقييد في الدفتر الفردي.
وسيتم توظيف أموال نظام التقاعد التكميلي في شكل قيم مملوكة للدولة أو مستفيدة من ضمانها أو ضمان الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، أو على شكل مبالغ نقدية مودعة بحسابات النظام المفتوحة لدى الخزينة العامة للمملكة أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وضمن التوظيفات الأخرى لأموال المشتركين في نظام التقاعد التكميلي، استثمارها في أسهم وحصص صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل، أو سندات الدين الصادرة عن مصدرين، أو شهادات الإيداع، وأذون شركات التمويل، وأوراق الخزينة، «الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول»، أو أسهم مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، أو كشهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما وقع تتميمه وتغييره، أو سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظم بمقتضى القانون السالف الذكر رقم 33.06، أو على شكل عقارات، وحصص، وأسهم الشركات العقارية، أو أدوات مالية أخرى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
وبخصوص العلاقة مع المنخرطين، أجبرت المستجدات التنظيمية إدارة الصندوق على توجيه كشف يوضح وضعية دفتر كل منخرط فردي برسم السنة المحاسبية المنصرمة، بكل الوسائل المتاحة، لا سيما الإلكترونية منها، قبل 30 أبريل من كل سنة.
وسيتضمن هذا الكشف، على الخصوص، رصيد دفتره الفردي في فاتح يناير، وتفصيل اشتراكاته ودفعاته الاستثنائية، ومبلغ الاسترداد الجزئي، عند الاقتضاء، ونسبة إعادة التقييم، ونسبة مصاريف التدبير السنوية، ورصيد دفتره الفردي في 31 دجنبر.
وسيضع الصندوق رهن إشارة المنخرطين، والهيئات أو المؤسسات التي ينتمون إليها، عبر جميع الوسائل المتاحة، لا سيما الإلكترونية منها، المعلومات التي تمكنهم من تتبع وضعيتهم بالنظام، كما يجب على الصندوق أن يُبلِّغ بذلك داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا يبتدئ من تاريخ توصل الصندوق بطلب المعلومات السالفة الذكر من المنخرطين أو الهيئات أو المؤسسات التي ينتمون إليها.