مجلس المنافسة يؤكد وجود “توافقات لا تنافسية” بسوق السردين الصناعي

أكد مجلس المنافسة أن التحقيق الذي فتحه في اشتباه وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أسفرت عن تأكيد وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد هذه المادة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، أنه “في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي”.
وأضاف أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
وتتمثل هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة، التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل.
كما توصل التحقيق لوجود توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه “طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة”.
وتمثل الفئات المعنية في المجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وتجدر الإشارة، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
وذكر البلاغ بالإطار القانوني لتدخله، ذلك أنه طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.