أمن وعدالة

حكم قضائي بتعويض صاحب دراجة نارية عن حادثة سير دون اصطدام

حكم قضائي بتعويض صاحب دراجة نارية عن حادثة سير دون اصطدام

قضى قرار لمحكمة النقض بتحمل شركة تأمين تكاليف تعويض صاحب دراجة نارية، ضحية حادثة سير غاب عنها عنصر “الاصطدام الفعلي”، بعدما طعنت الشركة في الحكم الصادر ابتدائياً والمؤيَّد استئنافياً بسبب غياب العنصر المذكور.

وفي حيثيات الحادث المعني بهذا الحكم، تعرض سائق دراجة نارية لحادثة سير طرفها الثاني سيارة تؤمنها إحدى شركات التأمين المغربية، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب، قضت المحكمة الابتدائية بتحميل سائق السيارة نصف مسؤولية الحادثة وبأدائه، تحت إنابة الشركة المؤمِّنة، تعويضات مختلفة للضحية بحكم استأنفته الشركة وصدر القرار بتأييد الحكم.

ووفقا لقرار محكمة النقض، الذي اطلعت عليه صحيفة “مدار 21″، عابت شركة التأمين على القرار “عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، إذ بالرجوع لوثائق الملف ومحضر الضابطة يتبين أن سائق العربة توقف فجأة بالجانب الأيمن للطريق، فضايق سائق الدراجة النارية الذي فقد توازنه وسقط أرضا”.

وأضافت الشركة أن هذا التعليل مخالف للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، وأن القاضي الاستئنافي، استند في تقديره للمسؤولية على محضر الضابطة القضائية واستعمل لفظة “ضايقه” وهو وصف يتعارض مع البيانات المثبتة على الرسم البياني لمكان الحادثة، وأهمها عرض الطريق البالغ 9.90 مترا، وامتداده على خط مستقيم تتضح فيه الرؤية من الجانبين.

وواصلت سرد الوقائع؛ “كما أن الدراجي فقد التحكم في سياقة دراجته النارية بفعل السرعة غير الملائمة لظرف المكان، وسقط بشكل تلقائي دون وقوع تماس مع سيارة المؤمَّن. وقد جاء ظهوره بشكل مباغت، وهو خطأ غير متوقع ولا يمكن تجنبه، ويشكل قوة قاهرة بالنسبة لسائق السيارة، لم يجد معها الوقت الكافي للقيام بأدنى محاولة غير التوقف بشكل تام لتفادي الحادث”.

كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع بانعدام رابطة السببية المباشرة بين الحادث والضرر المدعى به من طرف المطلوب، لعدم وقوع التصادم، والشهادة الطبية المستدل بها أنجزت بعد خمسة أيام من الحادثة مما يضفي الشك على مضمونها ويستحيل معه إسنادها للحادث مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني.

من جهتها أكدت محكمة النقض أنه “حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، وقد ثبت لها من محضر الحادثة أن مؤمَّن الطالبة توقف فجأة بالطريق ونجم عن ذلك مضايقة سائق الدراجة النارية وفقدانه توازنه وسقوطه وإصابة مرافقه، فرتبت على ذلك تحميل سائق السيارة نصف مسؤولية الحادثة طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يشترط حصول الاصطدام مباشرة بالشيء المحروس، وإنما يكفي أن يأتي الحارس عملا سلبيا يتمثل في عدم احتياطه الذي أدى إلى مزاحمة صاحب الدراجة ونجم عنه ضرر، وهو الفعل الذي ثبت لمحكمة الموضوع من خلال توقف سائق السيارة وسط الطريق مكان مرور الدراجة النارية”.

ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بخصوص تاريخ الشهادة الطبية، ما دام الضابط محرر محضر الحادثة عاين الضحية يشكو من نفس الإصابات التي وصفتها الشهادة الطبية المذكورة مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس. ولهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب شركة التأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News