اقتصاد

مقترح يتصدى لهجر المستثمرين الأراضي المستفيدة من امتيازات الصناعية

مقترح يتصدى لهجر المستثمرين الأراضي المستفيدة من امتيازات الصناعية

بغرض محاربة ظاهرة تحويل العقارات المستفيدة من امتيازات المناطق الصناعية إلى أراض عارية أو مهجورة، يحاول “فريق الأحرار” بمجلس النواب إدراج ضريبة على عدم استغلال أو التوقف عن استغلال المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق المستفيدة من التسهيلات الممنوحة للممسثمرين في المناطق الصناعية.

المستجدات التي حملها مقترح قانون فريق التجمعيين بالغرفة الأولى بمجلس النواب على القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، أدرجت في المادة 7 منه “فرض ضريبة على عدم استغلال أو التوقف عن استغلال المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الصناعية”، مشيرةً إلى أن “الضريبة تكون على عدم استغلال أو التوقف عن استغلال المنشآت الصناعية باسم المالك أو المكتري”.

وأوردت المبادرة التشريعية أن “الضريبة تطبق على المنشآت الصناعية المستغلة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها”، محددةً “50 درهما للمتر المربع للأراضي والمنشآت التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر و40 درهما للمتر المربع للأراضي والمنشآت التي تتجاوز مساحتها 1000 متر”.

وأكدت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “تعديل القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية يرمي إلى تحقيق المقاصد التي جاء بها هذا القانون وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي”، مسجلا أن التعديل “يهدف بالأخص إلى وضع قواعد قانونية تعزز حكامة الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين هذه المناطق بهدف محاربة ظاهرة ترك المناطق الصناعية معطلة، وهو ما يتعارض مع المقاصد التي أحدثت من أجلها”.

ويسعى التعديل الجديد، حسب المذكرة التقديمية للمقترح، إلى منع استغلال العقارات المستفيدة من امتيازات المناطق الصناعية وتحويلها لعقارات عارية أو مهجورة، مبرزةً أنه “يفرض على المستثمر أن يلتزم بتثمين القطعة الأرضية، مع تحديد آجال الشروع في الإنتاج الصناعي الذي استفاد على أساسه من العقار الصناعي”.

وَوسَّعت المبادرة التشريعية ذاتها الحالات التي تستوجب الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، بإضافة عدم استغلال أو توقف عن استغلال المنشآت الصناعية، وفق ما ينص عليه عقد البيع أو الكراء وتوقف المقاولات والمشاريع الصناعية التي استفادت من تثمين الأراضي أو المنشآت الصناعية، لأي سبب كان.

وأورد المصدر ذاته أن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الصناعية يجب أن تتضمن مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا والتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة.

ويحدد القانون ذاته الحالات التي تستوجب فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة عند الاقتضاء في استعمال المستثمر للأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة أو قيام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية.

ويعاقب المستثمر بغرامات التأخير، حسب القانون ذاته، في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرف هيئة التدبير أو عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة أو في حالة عدم التزامه باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، والذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News