سياسة

رفض عددا من مواده.. تفاصيل رأي “مجلس بوعياش” بشأن قانون الإضراب

رفض عددا من مواده.. تفاصيل رأي “مجلس بوعياش” بشأن قانون الإضراب

رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، مؤكدًا ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب.

ولاحظ المجلس الوطنية لحقوق الإنسان غياب ديباجة في مشروع القانون، مقدما توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.

رفض تقييد الإضراب

رغم سماح المشروع بالإضراب الجزئي في مادته الـ15، إلا أنه يمنع أنواعًا أخرى مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، إذ رأى المجلس أن هذه القيود قد تعيق ممارسة حق الإضراب، ما يستدعي توسيع تعريف الحق ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات مدونة الشغل.

ودعا إلى الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب ما دامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل وفقا لنص وروح هذا القانون التنظيمي.

منع الإضراب بقطاعات

دعا “مجلس بوعياش” إلى توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، ومنهم “المهنيين غير الأجراء بمختلف أصنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص..”، داعيا في السياق ذاته إلى وجوب التنصيص على نقابات الأقلية (التي ليست بأكثر تمثيلية)، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة.

ويرى المجلس أن منع العاملين في قطاعات بأكملها من ممارسة الحق في الإضراب قد يقصي فئات الموظفين بما فيهم العاملين في مناصب تقنية وفنية بسيطة وغيرهم، داعيا إلى “الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال، التي يتم فيها التمييز بين الموظفين المدنيين الذين يعملون في مناصب إشرافية وفي رتب عليا ومناصب قيادية وتنفيذية، وبين بقية الموظفين مهما كانت طبيعة القطاع”.

كما دعا المجلس إلى عدم مد المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أوالقطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.

الحد الأدنى للخدمة

بهذا الخصوص، أوصى المجلس بمأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة، مع تحديد كيفيات تنظيم المرافق الحيوية بالتفصيل، مع حذف المقتضى الذي ينص في المادة 34 على تدخل السلطات المحلية في تحديد الحد الأدنى من الخدمة.

وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 5 تنص على منع كل إضراب لأهداف سياسية موصيا باستبدالها بالصياغة التالية “يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية بحتة/محضة ممنوعا.

وبخصوص تعليق الإضراب خلال الأزمات والكوارث، أوصى المجلس الوطني إسناد مسؤولية تعليق الإضراب إلى جهات مستقلة.

الإشعار بالإضراب

لاحظ المجلس أن المدد الزمنية المفروضة على الإخطار بالإضراب طويلة جدًا، موصيا بإعادة النظر في هذه الآجال لضمان إمكانية التعبير عن المطالب بشكل عاجل.

ورأى المجلس أن المدد المحددة تعقد مسطرة ممارسة الحق في الإضراب خاصة في الحالات التي تكون فيها المطالب مرتبطة بالتأخير في أداء الأجور وغيرها من المتطلبات الاجتماعية التي تتطلب استعجالا ولا تستحمل مثل هذه القيود الزمنية أو المسطرية.

النصاب والقضاء الاستعجالي

دعا المجلس إلى تخفيض النصاب المطلوب لقرار الإضراب، بحيث يصبح متماشيًا مع المعايير الدولية، مما يسهل على الأجراء ممارسة حقوقهم. حيث رأى المجلس أن النصاب المحدد ضمن مشروع القانون يعوق حق الإضراب، الذي أوجب انعقاد الجمع العام بصورة قانونية بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة.

ويقترح المصدر ذاته، انسجاما مع مبدأ التوازن، النص على تخويل الأجراء حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بما يتلاءم مع اجتهادات القضاء الإداري المغربي في الممارسة، الذي كرس مبدأ حماية حق الأجير في العديد من النزاعات كإرجاع المطرود تعسفيا أو الحكم بالتعويض أو وقف تنفيذ نقل الموظف.

الحرية النقابية

ودعا المجلس إلى احترام مبادئ الحرية النقابية، من خلال حذف المتطلبات التي تُلزم إبلاغ المشغل بتفاصيل اجتماع الجمع العام، مما يضمن استقلالية النقابات، إذ يرى أن إجبارية إبلاغ المشغل بتاريخ ومكان انعقاد الجمع العام، وتضمين مجموعة من التفاصيل لإعداد محضر اجتماع الجمع العام، لا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية.

كما رفض المجلس منع الأجراء المضربين من البقاء داخل أماكن العمل والمعاقبة على ذلك بغرامات مالية، معتبرا ذلك تضييقا على الحق في الإضراب داخل مقر العمل والذي تقر اجتهادات منظمة العمل الدولية بشرعيته شريطة ألا يعرقل حرية العمل لغير المضربين وأن يتم بطريقة سلمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News