سياسة

“بيجيدي” يطالب بحذف “التقاضي بسوء نية” ويقترح كاميرات لتسجيل المحاكمات

“بيجيدي” يطالب بحذف “التقاضي بسوء نية” ويقترح كاميرات لتسجيل المحاكمات

اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب حذف المادة 10 من مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، التي أثارت جدلا واسعا وجرت انتقادات لاذعة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معتبرا أن مقتضياتها “تتعارض مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، وستدفع المتقاضي للتنازل على حقه في اللجوء إلى القضاء.

وتنص المادة 10 من مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية على أنه “يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. للمحكمة أن تحكم، تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من أحد الأطراف، على كل من ثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية، بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.

ودعا “البيجيدي” في مقترحات لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية إلى الاحتفاظ فقط بـ “يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة وحذف الفقرة الثانية من المادة.

وعلّلت المجموعة النيابية موقفها بكون “مقتضيات هذه المادة تتعارض مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي أصبحت تسمو على التشريع الوطني بصريح ما ورد في ديباجة دستور 2011، حيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون تماشيا مع مختلف التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعترف بهذا الحق الشرعي باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وتابع في الصدد ذاته بأن “المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستورُ أو القانون.. كما ينص الفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية على أن” الناس جميعا سواء أمام القضاء…. بينما ينص الفصل 26 من هذا العهد على أن: الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته”.

وشدد المصدر ذاته على أن نص الفقرة الثانية من المادة 10 يتعارض أيضا “مع مبادئ قانون المسطرة المدنية ومبادئ قانون التنظيم القضائي لاسيما مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء”.

وبخصوص الغرامة التي نصت عليها المتراوحة بين 10 و20 ألف درهم، أوضح مقترح المجموعة النيابية لـ”المصباح” أن “الغرامة المقترحة جد مرتفعة بالنظر لقيمة أغلب القضايا المعروضة على المحاكم و بالمقارنة مع الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية الهزيلة لأغلب المواطنين”، مضيفا أن مبلغ الغرامة “سيحكم به لفائدة الخزينة العامة وليس للطرف المتضرر من التقاضي بسوء نية دون أي تعليل منطقي”، كما أن “فرض مثل هذا النوع من الغرامات “سيجعل المتقاضي يتنازل عن حقه في اللجوء للقضاء وبالتالي فقدان الثقة في القضاء”.

واقترح العدالة والتنمية أيضا حذف المادة 17 التي تنص على أنه “يمكن للنيابة العامة، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية”.

وأوضح أن المادة 17 “تمس بالأمن القانوني واستقرار المعاملات، لاسيما وأن المشروع وسع من حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى سواء كطرف أصلي أو منضم ناهيك على أن عددا من القضايا تبلغ إليها”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بالمعاملات المدنية التي لا يمكن توسيع تدخل النيابة العامة بها”.

وعدت المجموعة النيابية أن “منح النيابة العامة حق طلب التصريح ببطلان الحكم، الذي من المفروض أنه صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، سيعطيها سلطة مراقبة قاضي الحكم، وهذا فيه مساس باستقلال القضاء والقاعدة القانونية التي تنظم حجية الشيء الماضي به وقوة الشيء الماضي به، المنصوص عليهما في الفصلين 450 و 451 من ظهير الالتزامات والعقود”.

وطالب بتعديل المادة 91 الخاصة بسرية الجلسات بإضافة عبارة “أو لأحد الأصول من جهة المدعي أو المدعى عليه وكذا مصلحة الشخص المعنوي” لشروط أمر المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية.

واقترح “البيجيدي” أيضا الاستعانة بـ”جهاز الكاميرا المثبتة بقاعة الجلسات لتسجيل كل ما يروج بالقاعة، ويكون رهن إشارة المحكمة للرجوع إليه عند الحاجة.

وبرر تعديله في هذا الباب بأنه يجب “تسجيل كل يروج بالقاعة، ويكون رهن إشارة المحكمة للرجوع إليه عند الحاجة، وذلك أكثر دقة وتيسيرا على كاتب الجلسة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News