رهانات إصلاح منظومة تحاقن الدم تدفع آيت الطالب لإحداث وكالة مغربية

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مشروع مرسوم لإحداث الوكالة المغربية لتحاقن الدم والرامي إلى القيام بإصلاح جذري في المنظومة الصحية بالمغرب.
ويقضي مشروع المرسوم، الذي اطّلعت جريدة “مدار21” بنسخة منه، والذي من المنتظر عرضه على مجلس الحكومة بممارسة الدولة وصايتها على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وبالضبط من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إليها.
وسيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت إشراف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الفرض، من ممثل عن رئيس الحكومة، إلى جانب ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والمالية، والصحة، والصناعة، والبحث العلمي.
كما سيتشكل المجلس عينه من ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وشخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم، واللذان سيعينان بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وسيتم تحديد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 21 من مرسوم المشروع بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، كما أنه سيتم إسناد تنفيد المرسوم عينه إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع بالإضافة إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، إلى تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهما بالكقاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.
ويأتي المشروع الذي أعدته الوزارة المعنية تنفيذا منها للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولتنزيل أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
تقديم المشروع عينه، جاء بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 19 مارس 2015، ولاسيما المادة السادسة منه.
كما أتى بناء على القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.23.55 بتاريخ 12 يوليوز 2023، وعلى المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 26 يناير 2023، بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقبليين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم.