مجتمع

بعد عقود من الانتظار.. وزارة حيار تُفرج عن بطاقة “الإعاقة”

بعد عقود من الانتظار.. وزارة حيار تُفرج عن بطاقة “الإعاقة”

تستعد الحكومة المغربية للتصديق على مشروع مرسوم طال انتظاره حول منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، والتي كان سببا في تأجيج غضب هذه الفئة التي خاضت سلسة من الاحتجاجات آخرها وقفة يوم أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان.

وتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، المقرر يوم غد الخميس، مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، ستقدمه وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي تحصلت “مدار21” على نسخته النهائية، في إطار “مساهمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لسائر المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة وإرساء للنظام الجديد المتعلق بتقييم الإعاقة وتفعيلا للمادة 2 و23 من القانون المذكور”.

وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة وهو المرسوم الذي انتظمت مضامينه على ضرورة تمكين كل شخص ثبت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة في وضعية إعاقة” مع إسناد مهمة تسليم البطاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة.

شروط الحصول على البطاقة

وحدد المشروع المحال على الأمانة العامة للحكومة، الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

ونصت المادة 3 من المرسوم، الذي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، على إحداث منصة إلكترونية “يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتتم من خلال المنصة الإلكترونية “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه.

وأكد المرسوم أنه عند الانتهاء من تقديم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمينها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، في ملف خاص يسمى “ملف تقيم القدرات”، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.

وحسب المصدر ذاته، تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات على أن يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.

إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة 

ونصت المادة 8 من مشروع المرسوم على إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة، وتبدي رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.

وأوكلت المادة 9 رئاسة اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، على أن تتألف من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأسندت كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وحدد المشروع في مادته العاشرة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر للجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

بطاقة لـ7 سنوات

يتم تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة، وتتضمن البطاقة مكونا رقميا يمكن قراءته باستعمال آليات ملائمة ويمكن الاطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة، وتحدد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات وتمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.

ويقدم طلب التجديد داخل آجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة وفق نفس الكيفيات اللمنصوص عليها في المواد 4,5,6,7 من هذا المرسوم ويتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشر (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور وفي هذه الحالة تدعوه السلطة الحكومية المذكورة عند الاقتضاء إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و7 من هذا المرسوم. وفي حالة ضياع البطاقة أو تلفها يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدو إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة.

التدرج وإلزامية الدلائل الاسترشادية

ونص المرسوم الحكومي، على اعتماد مبدإ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا الرسوم، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة، وذلك بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والأشخاص في وضعية إعاقة.

ومنح المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية ولاسيما من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص في القانون الإطار رقم 97.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وألزمت المادة 18 السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بإعداد دلائل استرشادية تتضمن على الخصوص كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعي وعوامل المحيط.

ويحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة والحكومية المكلفة بالصحة و السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية في عمالات وأقاليم المملكة، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كل واحد منهم فيما يخصه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News