أمن وعدالة

كل الطرق تؤدي للحبس.. ماذا ينتظر بطمة بعد قرار النقض؟

كل الطرق تؤدي للحبس.. ماذا ينتظر بطمة بعد قرار النقض؟

عادت قضية الفنانة دنيا بطمة لتشغل اهتمام نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار محكمة النقض قرار رفض الطعن الذي تقدم به دفاعها لإسقاط الحكم عليها بالحبس لسنة واحدة.

وعاد ملف “حمزة مون بيبي” إلى الواجهة من جديد، بعدما أغلقت محكمة النقض باب القضية برفض الطعن المقدم، حيث يترقب نشطاء مستجداته، وينقسمون بين من يطلب العفو لبطمة ومن يدعو بتطبيق العقوبة الحبسية في حقها.

ورغم قرار محكمة النقض، ما تزال بطمة مستمرة في التواصل مع جمهورها عبر حسابها بـ”إنستغرام”، لكنها أوقفت نشاطها الفني بشكل مفاجئ، إذ تخلفت عن حضور حفل رأس السنة بطنجة، رغم ترويجها له سابقا.

وكشفت مصادر “مدار21” أن دنيا تخلفت عن الحضور تخوفا من صدور قرار تنفيذ الحكم عليها، وبالتالي اعتقالها.

ويتساءل نشطاء عما إذا كانت هناك إجراءات يمكن للمحكوم عليه بعقوبة ما موضوع طعن بعد رفض محكمة النقض طلب الطعن.

وبخصوص تنفيذ الأحكام النهائية القاضية بالعقوبة وعلاقة العفو بإيقاف تنفيذها بشكل عام، أكد المحامي محمد ألمو أن “الأحكام القاضية بالإدانة تصبح قابلة للتنفيذ بمجرد نهائيتها، إذ بمجرد صدور القرار من محكمة النقض تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض بإحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، وهذا الأخير يقوم بالعمل على تنفيذ العقوبة”.

وأضاف المحامي أنه في حالة عدم امتثال الشخص المحكوم عليه، أو في حالة إصراره على عدم الامتثال للعدالة، تنجز في حقه مذكرة بحث لإيقافه وتنفيذ العقوبة في حقه، ويعتبر في هذه الحالة فارا من العدالة.

وأكد المحامي أن رفض الطعن لا يسمح للمحكوم عليه بالمطالبة بإعادة النظر، لكونه مرفوضا بالأساس، حيث تعد محكمة النقض المرحلة الأخيرة في مسار الطعون.

ويشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن الإفلات من العقوبة في حالة تنازل الأطراف المشتكية، لكون تنازل المطالب بالحق المدني عن حقه، لا يشمل العقوبة، إنما يتعلق بالتعويض فقط”.

وأضاف أن الأطراف المشتكية لها الحق في التنازل عن شكايتها، لكن هذا التنازل يمتد فقط لحقوقها المادية، لا يشمل شق العقوبة الذي يدخل في إطار الدعوى العمومية ويكون من اختصاص النيابة العامة”، مردفا أن “التنازل يضع حدا للمتابعة في بعض الحالات فقط ولا يشمل جميع الجرائم”.

وبخصوص طلب العفو، أوضح ألمو أن “مجرد تقديم طلب العفو وسريان مسطرته لا يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، وهذه الأخيرة قابلة للتنفيذ بمجرد صيرورتها النهائية”، مستندا في ذلك على “ظهير 1/56/091 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1956 المتعلق بالعفو الذي لا يتضمن أي إشارة لآثار تقديم طلب العفو بما في ذلك مسألة إيقاف تنفيذ العقوبة”.

ونص المشرع بمقتضى المادة 602 من قانون للمسطرة الجنائية على استثناء وحيد لآثار تقديم طلب العفو، إذ يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام، هذه الأخيرة وحدها لا يمكن تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو، وفق المصرح ذاته.

وبخصوص دورية صادرة عن وزير العدل السابق، محمد بوزوبع، بتاريخ 14-03-2004 التي تدعو النيابة العامة في حالة تقديم طلب العفو إلى التريث في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية إذا كانت مدتها سنة واحدة فما دونها إلى حين التوصل بمآل طلب العفو، شدد المحامي محمد ألمو أنه “لا يوجد سند قانوني لإيقاف العقوبة أولا لتعارضها مع نص قانوني (المادة 602 من ق.م.ج)”، مؤكدا أن “هذه الدورية لم يعد لها امتداد توجيهي لتغير الوضعية القانونية الحالية لمؤسسة النيابة العامة التي أصبحت جهازا مستقلا عن رئاسة وزير العدل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News