سياسة

الحكومة تغيّر تسميات الشواهد الجامعية وتعلن إحداث نظام خاص بموظفي الاقتصاد والمالية

الحكومة تغيّر تسميات الشواهد الجامعية وتعلن إحداث نظام خاص بموظفي الاقتصاد والمالية

صادقت الحكومة اليوم الاثنين خلال مجلس حكومي استثنائي عقدته تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، وفق أوضحت رئاسة الحكومة، لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

وبموجب هذا المشروع، تم الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”.

ويتضمن المشروع الحكومي، مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.

من جهة ثانية، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا أخبر من خلاله بمضامين مشروع مرسوم في شأن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي.

ويأتي إعداد هذا المشروع بالنظر لتعدد اختصاصات الوزارة وتنوع تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك وضع السياسات المالية والجبائية وضمان استدامة موارد الخزينة وتطويرها، الهادفة لضمان الأمن المالي ببلادنا.

وتتجلى أهم أهداف هذا المشروع في تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكولة لها، بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية رقم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع برسم التقاعد.

كما  قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.

وبمأن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، أكدت الحكومة أنه تم إعداد هذا المشروع الذي يُحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها. كما سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News