سياسة

ضحاياه 1.5 مليون امرأة.. وهبي يكشف تعديلات قانونية لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء

ضحاياه 1.5 مليون امرأة.. وهبي يكشف تعديلات قانونية لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء

كشف عبد اللطيف وزير العدل عن الإطار القانوني لحماية النساء والفتيات من العنف المادي والرقمي، مشيرا إلى وجود تعديلات مقترحة بمشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تعزز الإطار القانوني لحماية النساء بالمغرب.

وأوضح وزير العدل على أن هذه التعديلات تنص على تجريم المس بالحياة الخاصة ببث أو توزيع صور أو تركيبات صوتية أو تسجيلات غير حقيقية بقصد التشهير بأصحابها، وكذا تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العامة أو عن طريف رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية، إضافة إلى تجريم الاشتعلال في الأنشطة الإباحية.

وقالت النائبة البرلمانية إنه “مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيقات التناظر المرئي (الواتساب) أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية”.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي فاطمة ياسين، أن العنف الرقمي يعتبر‎ ‎‫ من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من طرف جميع مكونات المجتمع نظرا لعواقبها‎ ‎‫الوخيمة وآثارها النفسية على النساء والفتيات.

وشدد وهبي على أن وزارته “تبدل مجهودات ‎ ‎‫جبارة مساهمة منها في محاربة هذه الظاهرة من خلال عمدها إلى زجر كل أنواع الإساءة التي‎ ‎‫يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، وأيا كانت الوسيلة المستعملة لذلك بما فيها الوسائل ‎ ‎‫الالكترونية، حيث عملت على وضع مجموعة من الآليات القانونية للحد من هذه الظاهرة”.

‎وأشار الوزير إلى أن المملكة المغربية “صادقت بلادنا على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، وكذا ‎ ‎‫التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست بتاريخ 12‎ ‎‫ماي‎ 2022 ‎‫والتي‎ ‎‫تعتبر‎ ‎‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية”.

وتابع وهبي أن المشرع المغربي استحضر هذه التشريعات من ‎ ‎‫خلال “وضعه لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون‎ ‎‫الجنائي الذي يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات‎ ‎‫(المواد من 607-3 إلى 607-11)‎”.

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن هناك قوانين أخرى تعاقب عن جريمة العنف ضد النساء، منها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتييت اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد وزير العدل أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي نص في الفصول 447-1 و 2 – 447 و3 – 447 على تجريم التقاط أو بث أو توزيع الأقوال والمعلومات ‎ ‎‫الصادرة بشكل سري دون موافقة أصحابها، وتجرم ‎‫توزيع الصور وتثبيتها أو توزيعها لشخص في مكان خاص دون موافقته،‎ ‎‫أو بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس ‎ ‎‫بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مشيرا في السياق نفسه إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

كما أن الحماية الجنائية للمرأة، يؤكد وهبي، تعززت عن طريق‎ ‎‫ النص على تدبير وقائي يتم بمقتضاه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش‎ ‎‫أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو جرائم‎ ‎‫الاتجار بالبشر بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان‎ ‎‫تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة وبخضوع المحكوم عليه، عند الاقتضاء، لعلاج‎ ‎‫نفسي ملائم.‎

وأوردت البرلمانية الحركية أن هذا الشكل من العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، “يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدهن في العالم الواقعي، ويفرز آثارا صحية ونفسية واجتماعية عليهن، كما يشكل عائقا أمامهن للانخراط في المجتمع في مختلف مجالات الحياة العامة”.

وتسائلت فاطمة ياسين مع وزير العدل عن التدابير على المستوى التشريعي للحد من هذه ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتداعياته الخطيرة على المجتمع سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News