سياسة

عشية الانتخابات.. الحكومة تمنح مسؤولي الإدارة الترابية تعويضات “سمينة”

عشية الانتخابات.. الحكومة تمنح مسؤولي الإدارة الترابية تعويضات “سمينة”

يُنتظر أن يتداول المجلس الحكومة الذي سينعقد مطلع الأسبوع المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي اطلع عليه “مدار 21″، أنه تم إعداد هذا المرسوم المتعلق بتحديد المناصب العليا ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين في هذه المناصب وكذا الأجور والتعويضات المرتبطة بها، وذلك بهدف جعل إدارة الجماعات أكثر استقطابا للكفاءات لتعزيز مواردها البشرية القيادية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المسندة إليها، خاصة تلك المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.

ويتضمن هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، بابين مقسمين إلى 19 مادة، ويتعلق الأول بمبادئ ومعايير التعيين بالمناصب العليا، فيما يهم الثاني الأجرة والتعويضات، وتتمثل هذه المناصب، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم، في المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، مدير، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، مكلف بمهمة، رئيس قسم ورئيس مصلحة.

وبحسب مشروع المرسوم، الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات وفي الأمتار الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، يتم التعيين في هذه المناصب، بقرار لرئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص، الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع، وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية حسب عدد سكان الجماعة المعنية.

وبخصوص الأجرة والتعويضات، تخول لشاغلي هذه المناصب، بحسب ما جاء في نص المرسوم، الذي أسند تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية لوزير الداخلية والاقتصاد والمالية، الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة، بالنسبة للمدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأجرة التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية بالنسبة للمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء.

ويتقاضى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح بباقي إدارات الجماعات الأخرى، تعويضات رئيس قسم أو رئيس مصلحة بإدارات الدولة وذلك حسب عدد السكان، في حين يتقاضى المستشارون بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوا، بالإضافة إلى أجرتهم النظامية المطابقة لدرجتهم التعويضات المسندة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة.

ووفق نص المادة الثالثة من المرسوم الذي وقعه بالعطف وزيري الداخلية والمالية، تحدد بقرار لوزير الداخلية، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية بالوظيفة العمومية، شروط وكيفيات تعيين المدير العام للمصالح والمدير، بإدارة جماعة الدار البيضاء والمدير العام للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات، والمدير العام للمصالح ومدير المصالح، حسب سكان الجماعات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 258 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ويعين مدير المقاطعة وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة.

ونصت المادة الخامسة من المرسوم، على أنه “يعين المستشارون بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وفق شروط وكيفيات، تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وأكد المصدر ذاته، أنه يجب أن تراعى عند التعيين في المناصب المذكورة، في الفقرة الأولى من هذا المادة ضمن نفس المرسوم، توفر المترشحين على الكفاءة والمروءة ومستوى دراسي جامعي مكلل بشهادات عليا، ويتم التعيين في هذه المناصب لمدة ولاية رئيس مجلس الجماعة، ويعين رؤساء الأقسام بالجماعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة، فيما يعين رؤساء المصالح بالجماعات والمقاطعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة.

وبموجب المادة 13، من نفس المرسوم، يستفيد المدير العام للمصالح ومدير المصالح بإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة ومدير المقاطعة، بالإضافة إلى أجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي، عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة، طبق النصوص الجاري بها العمل بالنسبة لرؤساء الأقسام بإدارات الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News